حكم هام لـ«النقض» بشأن الاستيقاف وماهيته القانونية (مستند)
الأحد، 10 فبراير 2019 12:00 ص
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ عن الاستيقاف وماهيته القانونية قالت فيه أن: «تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه موضوعي، ما دام سائغاً قيام الطاعن بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور واستيقاف الضابط له لسؤاله عن تحقيق شخصيته وتقديمه له بطاقة رقم قومي مزورة أقر باصطناعها حيث يتحقق به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 10854 لسنة 85 جلسة 2018/01/17، من الدائرة الجنائية الأربعاء «ج» برئاسة المستشار أبو بكر البسيونى، وعضوية المستشارين مجدى عبد الرازق، ومنتصر الصيرفى، وحسام مطر، ومحمود عمر، وحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض سامح عبد الوهاب، وأمانة سر يسرى ربيع.
المبدأ – وفقا لـ«المحكمة» - فى حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملًا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وفي قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه.
وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً فى موضع الشبهات والريب وذلك بقيامه بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور بالرغم أن القانون قد حظر ذلك، وباستيقاف ضابط الواقعة له وسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم له بطاقة رقم قومي مزورة وتبين له انتحاله صفة ضابط شرطة، وبمواجهته أقر له بقيامه باصطناع البطاقة المزورة على الكمبيوتر لاستخدامها فى تأجير السيارات، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد – بحسب «المحكمة».
والموجز فى الحكم أن المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، أوراق رسمية، أثر ذلك اعتبار الحكم تغيير الطاعن الحقيقة ببطاقة رقمه القومي تزويراً فى محرر رسمي.
المبدأ فى ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية تُعد أوراقاً رسمية، وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تغيير الحقيقة ببطاقة رقمه القومي بأن أُثبت فيها كونه ضابط شرطة يعد تزويراً فى محرر رسمي، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله.