لأصحاب الروب الأسود.. تعرف على مبادئ محكمة النقض للحضور عن الخصوم (مستند)
الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:00 ص
فى الفترة الماضية أصدرت محكمة النقض المصرية، حكمين كان لهما أثراَ عظيماَ من حيث المبادئ التى تصدرها محكمة النقض بشكل دورى ومستمر أو ترسيخ المبادئ والقوانين المتعارف عليها، هذين الحكمين كانا بشأن «حضور المحامى عن الخصوم».
المبدأ الأول نص على التالى: «قيام محام بعمل توكيل لمحام آخر وحضور الاثنان عن الخصمين يجعل الحكم منعدما»، بينما المبدأ الثانى جاء كالتالى: «الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض».
المبدأ الأول
وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد - تضمن أمور فى غاية الأهمية بأنه لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة، وإذا قام محام بعمل توكيل لمحام آخر، وحضر الإثنان عن الخصيمن كان الحكم منعدما ويجوز رفع دعوى بإنعدامه>
وفيه قالت محكمة النقض فى الطعن رقم 2165 لسنة 72ق جلسة 21-1-2013 شأن جمع المحامى بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة أن الخصومه لا تنعقد في هذه الحالة والحكم الصادر فيها يكون منعدما، حيث جاء بأسباب الحكم أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم «...» لسنة «...» عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم «...» لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع «...» الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، «....».
كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحهما فيها، «....» ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، «....» فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى، والإجراءات التى تمت بشأنها، والحكم الصادر فيها، ثمة أثر في حق الطاعن.
المبدأ الثانى
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.
وفيه قالت محكمة النقض فى الطعن رقم 74 - لسنة 57 - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1990 مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات –أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.