حكم مهم للنقض بشأن إصابة العمل ومدى جواز الجمع بين التعويض والأجر (مستند)
الإثنين، 04 فبراير 2019 12:00 م
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن القضايا العمالية رسخَت فيه لعدة قواعد قانونية، قالت فيه: «اصابة العمل ومدى جواز الجمع بين التعويض والأجر إذا استمر العامل فى عمله». صدر الحكم في الطعن المُقيد برقم (10679 لسنة 79) جلسة (2018/02/06)، من الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر، وعضوية المستشارين محمد عبد الظاهر، وحبشى راجى حبشى، وحازم رفقى، وعمرو خضر، ورئيس النيابة شريف أبو طه، وأمانة سر محمد غازى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن التأمين الصحي هي الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض مع جواز تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة، وعلة ذلك اختيار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية، وأثره فى ذلك تحمله فروق تكاليف العلاج طبقاَ للمادتان (85، 86) من ق التأمين الاجتماعي (79 لسنة 1975).
ووفقا لـ«المحكمة» -تعويض الأجر عن إصابة العمل، شرط استحقاقه إذا حالت إصابة العامل عن أداء عمله وتوقف الإنتاج بسببه. (م 49 ق) التأمين الاجتماعى (79 لسنة 1975) مع عدم جواز الجمع بين التعويض والأجر إذا استمر العامل فى عمله، وقضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتعويض الأجر رغم استمراره فى عمله خلال فترة علاجه فيه مخالفة للقانون.
مفاد نص المادتين (85، 86) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79 لسنة 1975)، أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية فى جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم.
وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية «الهيئة العامة للتأمين الصحى» أو يثبت أنها منعت عنه العلاج، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد - على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه فى مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ (15000) جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون.
مفاد نص المادة (49) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل فى عمله دون توقف، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار فى أداء عمله خلال فترة علاجه، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون.