حكم هام لـ«النقض» بشأن مصادرة الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة ( مستند)
الخميس، 31 يناير 2019 09:00 م
عشرات الأراضى التى صادرتها الجهات والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية طبقا للقانون، لزراعتها بالمخدرات، يتم التحايل لاستردادها مرة أخرى من خلال الادعاء بوجود شركاء، يتم إدخالهم في عقد ملكية الأرض لمنع مصادرتها حال القبض عليهم، والاقتصار فقط بمعاقبة صاحبها الأصلي ورتك الأرض للشركاء الآخرين، إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الأمر للتصدى لأصحاب تلك الحيل.
فقد أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن «الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة»، قالت فيه: «نعي الطاعن على الحكم بشأن مصادرة الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركة آخرين له فى ملكيتها غير مقبول».
الحكم فى الطعن المُقيد برقم 27531 لسنة 85 جلسة 2018/01/27، من الدائرة الجنائية السبت «ب» برئاسة المستشار محمد محمود محاميد، وعضوية المستشارين على سليمان، وأحمد عبد الودود، وخالد الجندى، وعبد الهادى محمود، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض حسام القرشى، وأمانة سر طاهر عبد الراضى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لا مصلحة للطاعن فى نعيه على الحكم المطعون فيه فى أن مصادرته للأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركــة آخرين معه فى ملكيتها، فإن هــؤلاء وحدهم هم أصحاب المصلحة فى ذلك وعليهم أن يتبعوا ما رسمه القانون فى هذا الشأن لاستردادهما إن كانوا حســني النيــة، وكان لهم الحق فى استلامها، لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده.
ووفقا لـ«المحكمة» - حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر «القنب» بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الإستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وفى غير حالة التلبس، وبإنعدام سيطرته على مكان الضبط، وشيوع الاتهام ملتفتاَ عما ساقه من شواهد للتدليل على صحتها، وعول فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أنها جاءت لدرء الاتهام عن أنفسهم، كما جاءت أقوال ضابط الواقعة متناقضة مع ما سطره بمحضرى التحريات والضبط، وقضى بمصادرة الأرض محل الاتهام رغم مشاركة آخرين له فى ملكيتها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
بحسب «المحكمة» - الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وما ورد بمعاينة النيابة العامة لمكان الضبط وبتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله: «فمردود على ذلك بأن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره فى محضر الضبط وإلى ما شهد به ضابط الواقعة والقوة المرافقة له من أن القبض على المتهم تم نفاذاَ لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاَ بتاريخ 17 أبريل 2005 الساعة 3,15 مساء، وكان الضبط قد تم عقب صدور ذلك الإذن.