اللي شاف غير اللي سمع.. النقض تؤكد: «مفاجأة الزنا» فقط طريق الزوج إلى البراءة من القتل (مستند)
الثلاثاء، 22 يناير 2019 05:00 م
أصدرت محكمة النقض، حكمهاَ مهماَ بشأن إشكالية قتل الزوجة فى حالة التلبس بالزنا، والدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي قالت فيه: «أن الأعذار القانونية ما هى إلا استثناء لا يقاس عليه وأن عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجئتها متلبسة بالزنا».
صدر الحكم فى الطعن رقم 19430 لسنة 85 جلسة 2018/02/13، برئاسة المستشار عادل الكنانى، وعضوية المستشارين يحيى عبد العزيز ماضى، وعصمت عبد المعوض عدلى، وعلاء الدين كمال، ومحمد خليفه، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد الدميرى، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأعذار القانونية ما هى إلا استثناء لا يقاس عليه وأن عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجئتها متلبسة بالزنا حيث أن ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة غير كاف، واطراح الحكم دفع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن شرفه وعرضه يكون صحيح، ما دام لم يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بها .
المبدأ وفقا لـ«المحكمة» - لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكوره، فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأنه كان فى حالة دفاع شرعي عن شرفه وعرضه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجئة الزوجة متلبسة بالزنا، فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعن فى قوله: «وحيث أنه عن نية القتل فإنها متوفراة فى حق المتهم من استخدامه لسكين من شأنها إحداث القتل ثم توجه إلى مكان يؤدى إلى الموت وهو رقبتها ورغم مقاومة المجنى عليها له، فإنه وجه إليها الطعنات التى تفقدها المقاومة حسب ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وسحبها إلى خارج المنزل ليقوم بذبحها على عتبته أمام أهالى المنطقة.
وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات الخارجية التى يأتيها الجانى، وتنم عما يضموه فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسه بجريمة الزنا، ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة، فإذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شرفه وعرضه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .