للموظفين.. النقض تقرر: العلم اليقيني بقبول الاستقالة شرط بدء موعد التقادم (مستند)
الأحد، 03 فبراير 2019 05:00 م
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن مسائل النزاع بين الموظفين والمؤسسات أو الشركات بخصوص تقديم الإستقالة، قالت فيه: «لا بد من العلم اليقيني بقرار قبول الاستقالة حتى يبدأ ميعاد التقادم».
الحكم فى الطعن المُقيد برقم 15815 لسنة 80 جلسة 6 مايو 2018، من الدائرة العمالية برئاسة المستشار منصور العشرى، وعضوية المستشارين محمد خلف، وبهاء صالح، وحسام الدين عبد الرشيد، ووليد رستم، ورئيس النيابة حسن عبده، وأمانة سر محمد عونى النقراشى.
تتحصل وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده «......» - الدعوى رقم «.....» لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله لديه، وأن يؤدى له الراتب المستحق اعتباراَ من 1 أكتوبر 2007 حتى تاريخ صدور الحكم ومكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مليون جنيه تعويضاَ عما أصابة من اضرار ورد الاستقطاعات الخاصة باشتراكه لدى صندوق العاملين مضافاَ إليها فائدة الاستثمار.
وقال بياناَ لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضده وقدم استقالته بتاريخ 16 سبتمبر 2007 على إثر التحقيقات التى اجرتها معه نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم «....» لسنة 2007 حصر أموال عامة عليا، والتى تم حبسه فيها الفترة من 1/11/2007 حتى 17/11/2008 ثم انقضت الدعوى فيها بالتصالح وإزاء امتناع المطعون ضده عن صرف المستحقات المطالب بها فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولى بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته.
وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية، ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى – وفقا لـ«المحكمة» .