«النقض» تقر مبدأ قانونيا جديدا بشأن الحقائب المفقودة بشركات الطيران (مستند)
الإثنين، 04 فبراير 2019 11:04 ص
أقرت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران نائب رئيس المحكمة مبدأً جديدًا يحسم المنازعات بين شركات الطيران وعملائها على قيمة التعويضات المستحقة على الحقائب المفقودة. صدر الحكم فى الطعنين المقيدين برقم 8261 و 8308 لسنة 87 قضائية برئاسة المستشار نبيل عمران، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، ومحمد القاضى، والدكتور محمد رجاء، ورئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد سليم، وأمانة سر خالد وجيه.
المبدأ الجديد فى الطعن والذى يتماشى مع مقتضيات العصر مفاده أن ولئن كان لا يحق للقاضي أن يُؤسس حكمه على علمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من أن يستند إلى ما يُعرف بالعلم العام مثل البيانات والأرقام والاتفاقات الدولية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» باعتبارها معلومات يتم تدقيقها وتحديثها على نحو دائم.
وبناءً على هذا المبدأ حددت محكمة النقض مسئولية الناقل الجوي ومبلغ التعويض الذي يستحقه المسافر في حالة فقد أو ضياع أو تلف حقيبته بمبلغ 1000 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل راكب وحددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي بأنها تساوي 1.13 يورو «ما يوازي 26 جنيه مصري» أي أن إجمالي قيمة التعويض حوالي 30 ألف جنيه مصري وذلك استنادًا إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي للشبكة العالمية للإنترنت ولكون مصر عضوًا في الصندوق طبقًا لاتفاقية مونتريال بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945.
يشار إلى أن الحكم يحسم العديد من المنازعات بين الركاب وشركات الطيران ويضع أمام القضاة معايير تحديد التعويضات المستحقة للراكب عن فقد أو ضياع أو تلف حقيبته أو تأخر وصولها.