حكمين متعارضين لـ«النقض» بشأن التزوير في دعوى صحة التوقيع (مستند)
الجمعة، 08 فبراير 2019 02:00 م
في الواقع أن أحكام محكمة النقض تعارضت بشأن مدى جواز الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية والمنازعة في صحتها في دعوى صحة التوقيع حيث أصبح لمحكمة النقض في هذا الأمر اتجاهان فى غاية الأهمية كالتالى:
«الاول: دعوى صحة التوقيع تتسع لجواز الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية والمنازعه في صحة بياناتها»، بينما الإتجاه الثانى يؤكد: «بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع» - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد.
الأول :- دعوى صحة التوقيع تتسع لجواز الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية والمنازعه في صحة بياناتها
وفيه تقول محكمة النقض أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها، وأنه وإن كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه، وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد.
ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
[الطعن رقم 111 - لسنة 65 - تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 655 ]
كما قضت بأن النص فى المادتين 14 ، 45 اثبات يدل على أنه ولئن كان التوقيع بالامضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الاوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه.
فإذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لأن انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن ءاوتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الامانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بانشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الامر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لأن هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه.
[الطعن رقم 5735 - لسنة 64 - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2004 ] –
[الطعن رقم 471 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2011 ]
المبدأ الثانى:- بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع
وفيه تقول أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية في تلك الدعوى لاختلاف المحل بينهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر في خصوص دعوى المطعون ضده بصحة التوقيع على العقد وأقام قضاءه استناداً على أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن التوقيع المنسوب للطاعن الأول توقيع صحيح وصادر عنه ولم يتعرض لأمر بحث تزوير صلب العقد، وما كان له أن يبحثه في نطاق دعوى صحة التوقيع لأنه غير منتج فيها وإذ كان هذا القضاء موافقاً لصحيح القانون ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول يكون على غير أساس
[الطعن رقم 8768 - لسنة 63 - تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2002 ]
الطعن رقم 3307 - لسنة 58 - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 289 ]