النقض: وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء هيئة المحكمة (مستند)
السبت، 12 يناير 2019 09:00 م
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ عن مسألة التوقيع على مسودة الحكم، قالت فيه: «وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التى اصدرته، تخلف ذلك فى أثره، وبطلان الحكم لا يغني عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28، من الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة المستشار عبد المنعم دسوقى، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، ودكتور مصطفى سالمان، وأحمد العزب، وإبراهيم الشلقاني، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد حامد، وأمانة سر خالد وجيه.
المحكمة أكدت أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ لم يوقع أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرته على كل أوراقه والتى جاءت منفصلة حال كون الورقة الأخيرة منه تضمنت منطوقه فقط دون أى جزء من الأسباب المتصلة به، فضلاَ عن أن الصورة الرسمية المستخرجة من الحكم لا يوجد بها سوى توقيعين غير مقروءين بما يتعذر معه معرفة اسم وصفة المنسوب إليهما التوقيعين، فيكون مشوباَ بالبطلان بما يستوجب نقضه.
هذا النعى «وفقا لـ«المحكمة» - مردود، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة، فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغير من الصور، ولا تعدو مسودة الحكم أن تكون ورقة لتحضير الحكم، وأن مؤدى نص المادتين 175، 179 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاَ عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلاَ، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه.
أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاَ، ولم يستلزم المشرع توقيع أعضاء هيئة المحكمة، التي أصدرت الحكم على نسخته الأصلية بل اكتفى بتوقيع رئيسها فقط وكاتب الجلسة، ولم يشترط أن يكون التوقيع مقروءة.
لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أنها جاءت موقعة من جميع القضاة الذين أشتركوا فى إصداره على كل ورقة من أوراقها، وكان الثابت فى النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه المودعة ملف الدعوى أن كل أوراقه موقعة من رئيس الجلسة وكاتبها، وتم إثبات صفتيهما بالصفحة الأخيرة للحكم إذ جاء توقيعهيهما عليها مسبوقاَ بعبارتى «رئيس المحكمة» و «أمينالسر» وهو ذات توقيعيهما الثابت على باقى صفحات الحكم، ومن ثم فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس.