حكم مهم للنقض بشأن ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا.. ومدى تأثر مراكز الخصوم؟ (مستند)

الجمعة، 11 يناير 2019 06:00 م
حكم مهم للنقض بشأن ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا.. ومدى تأثر مراكز الخصوم؟ (مستند)
النقض
علاء رضوان

 

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ مهماَ بشأن «ضم الدعاوى» قالت فيه: «يجوز ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا لتسهيل الإجراءات وهذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر في مركز الخصوم».

الحكم فى الطعن المُقيد برقم 6901 لسنة 78 جلسة 2017/05/22، صدر من دائرة «الإثنين هـ» المدنية برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، والسيد الطنطاوي، وأحمد فراج، ومحمود قطب، وبحضور رئيس النيابة عمرو عبد الحكم غانم، وأمانة سر محمد محمود الضبع.

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشتري سواء في أول درجة أو الاستئناف أو النقض، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم الشفيع أو البائع أو المشتري، إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايرا عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم، بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر، ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى في الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة في هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما.  

المحكمة أكدت أنه إذا كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع المشفوع فيه إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، فإن عدوله عن إثبات صوريته بالبينة أو عدم إحضاره شهوده لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أى وسيلة أخرى يقرها القانون، وأنه متى تمسك الشفيع بصورية الثمن وساق الأدلة والقرائن المؤدية إلى هذه الصورية، تعين على محكمة الموضوع أن ترد استقلالاَ على هذا الدفاع.

وإذ كان المشرع قد نظم في المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى إجراءات الأخذ بالشفعة وبها يتعين البيع الذي قام بسببه الحق في الأخذ بالشفعة، ويتحدد المبيع وشخص البائع والمشترى والثمن الحقيقي، الذي حصل به البيع، وإذا حدد الشفيع فى دعوى الأخذ بالشفعة العقد موضوع الحق والخصوم، فإنه يتعين على محكمة الموضوع الالتزام فى بحثها بنطاق الدعوى، وأن يقتصر على البيع الذي حدده الشفيع ولا يجوز لها ولا للخصوم الخروج عن هذا النطاق. 

 

49712754_2218515218366880_1209157001767026688_n

 49784164_2218515245033544_3643345444945264640_n

 

 
 
 
 
 
49569690_2218515285033540_3112926480061956096_n
 
 
 
49248002_2218515331700202_2486264870102630400_n
49435179_2218515351700200_1032118703228977152_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة