عن المواريث: هكذا كشفت النقض شروط صحة عقد التخارج من التركة (مستند)
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 02:00 ص
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ مهماَ بشأن «عقود التخارج»، قالت فيه: «عقد التخارج من عقود المعاوضات متمثلاَ فى اتفاق الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، ونوعاه عام بكامل أعيان التركة وخاص بمال معين، واحد بدليه نصيب الوارث المتخارج فى التركة والآخر المال المعلوم المدفوع له مقابل التخارج».
الحكم فى الطعن المقيد برقم 4502 لسنة 78 جلسة 2016/05/23 صدر من دائرة الإثنين «ه» المدنية برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين السيد الطنطاوى، وأحمد فرج، وعلى كمونه، وأحمد عبدالله، وبحضور رئيس النيابة قاسم المصرى، وأمانة سر محمد محمود الضبع.
المحكمة أكدت أن الشرط فى ذلك هو توفر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده والعلم بعناصر التركة لدى المتعاقدين، ولالزامه التزام محكمة الموضوع باستظهار توفر التعادل بين هذين البدلين مع انتفاء التعادل لتوفر عيب من عيوب الرضا، ومقتضاه إعمال الأثر المترتب على ذلك.
تمسك الطاعنتين – وفقا لـ«المحكمة» - أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التخارج محل التداعى للتدليس والغبن والاستغلال والغش وساقتا الدلائل المؤدية إلى انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورِّثتها ومورِّثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج وانتفاء التعادل بين ما التزمتا به فى العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر .
إن عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج فى التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذى يدفع له مقابل التخارج، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا ، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك – بحسب «المحكمة» .
إذ كان الثابت من الأوراق، وحصَّله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى «ببطلان عقد التخارج محل التداعى للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثانى على توقيع الطاعنة الأولى و والدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين» وقدمتا المستندات المؤيِّدة لذلك، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورِّثتها ومورِّثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج، فضلاً عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به فى العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالاً فاحشاً بما تكون معه الدعوى فى تكييفها القانونى الصحيح فى شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن.
وهى مسألة جائزة قانوناً حتى إذا ما اخفقتا فى إثبات الصورية تمسكتا بالغبن، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقاً لطلبات الطاعنتين، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالى متفق عليه فى العقد كما تخارجت مورِّثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانونى يعيب الإرادة، ملتفتاً عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه «بالخطأ فى تطبيق القانون» .
كثيرا من الناس عند تصفية تركة مخلفة عن مورثهم يحرر عقد-أو إقرار- تخارج من التركة ويغفل الورثة أن صياغة التخارج قد تؤدى لبطلانه حيث يشترط عند صياغة التخارج توافر الآتى:-
1- التخارج نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين من التركة، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذى يدفع له مقابل التخارج.
2- يتعين اثبات عناصر التركة ومكوناتها بالكامل بعقد التخارج واثبات توافر العلم لدى المتعاقدين بذلك لانتفاء الغبن والغلط.
3- يجب اثبات أن التخارج نظير بدل معلوم سواء كان نقدى أوعينى.
4- يجب أن يتوافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم.