عن التفتيش فى المطارات والموانئ..

لكل مسافر.. حكم هام لـ«النقض» بشأن التفتيش الإدارى الذى يسفر عن أدلة جرائم (مستند)

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 11:00 م
لكل مسافر.. حكم هام لـ«النقض» بشأن التفتيش الإدارى الذى يسفر عن أدلة جرائم (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية بشأن التفتيش الإدارى الذى يسفر عن أدلة جرائم والدفع ببطلان القبض والتفتيش، قالت فيه: «إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً، وأثر ذلك، أنه لا يستلزم وجود أدلة كافية أو صدور إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه، وإذا أسفر عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً وتم صحيحاً».

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10، من دائرة الأربعاء «د» الجنائية برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أيوب، وعضوية المستشارين الدكتور عبد الرحمكن هيكل، وأبو بكر البسيونى، ومحسن البكرى، وعلى سليمان، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض كريم الحلوانى، وأمانة سر محمد سامى. 

1499767076

 

المحكمة قالت: إن قبول الطاعن ركوب الطائرة مفاده رضاءه بنظام الموانئ الجوية من تفتيشه وأمتعته، وعلة ذلك التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية هو إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً، وأثر ذلك: أنه لا يستلزم وجود أدلة كافية أو صدور إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه وإذا أسفر عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً وتم صحيحاً، وصح الاستشهاد به، علة ذلك  مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

 

لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : «أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها، وللركاب، والمسافر من حوادث الإرهاب، والاختطاف، وغيرها، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص، والأمتعة قبل ركوب الطائرة، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها –بحسب «المحكمة». 

 

4-149

 

وكَان الثابت بالأوراق، واطمأنت إليه المحكمة، أن مسئول الأمن بشركة «....» للطيران صاحبة الرحلة، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط، وتقع ضمن المنطقة الجمركية، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش، والضبط، ومُواجهة المُتَهم، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش، وما أسفرت عنه من دليل، قد جاءت وفق صحيح القانون.

 

ووفقا لـ«المحكمة» - من ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة، ولا تعوِّل عليه، وهو منه سائغ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها، ولركابها من حوادث الإرهاب، والاختطاف، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص، والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك -ثم تفتيشه، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً . 

 

2017-636338131267887054-788

 

وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب، لا مُخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق، أو بإذن سابق منها – هكذا تقول «الحيثيات».

 

وتُضيف: «إنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق