معركة جناحي العدالة.. «النقض» تنهي الصراع بين المحامين والقضاة (مستند)
الخميس، 27 ديسمبر 2018 09:00 ص
العديد من الأزمات والإشكاليات التى تقع داخل أروقة المحاكم والنيابات بين المحامين والقضاة أو وكلاء النائب العام، ما يؤدى إلى إسناد جريمة السب والقذف للمحامى أو ما يُعرف فى القانون بـ«إهانة هيئة قضائية»، حيث كان من أبرز الوقائع خلال الفترة الماضية والتى احدثت لغطاَ كبيراَ حبس عدد من الشخصيات بهذه التهمة.
منذ عدة أيام أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حكم الحبس 3 سنوات، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، و19 آخرين بينهم منتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني في القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء.
محكمة النقض المصرية سبق لها وأن تصدت لهذا الأمر في حكم لها وضعت فيه العديد من المبادئ والأسس التى رسختها قالت فيه : «للنائب العام وحده اتخاذ الإجراءات من قبض وحبس احتياطي ورفع الدعوي الجنائية بالنسبة لما يقع من المحامي من أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات».
وتابعت: «يستوي في ذلك ما وقع منها أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أو أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال مهنته، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف لا يملك بنفسه دون تفويض من النائب العام تحريك الدعوي الجنائية ضد محام في جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته».
الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 323 لسنة 4 ق جلسة 16 يوليو 2013، برئاسة المستشار أنور جبرى، وعضوية المستشارين مصطفى الصادق، ومحمد طاهر، ورأفت عباس، وهانى فهمى.
المقرر – لدى النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة «49» من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: «واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإرجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياَ أو جنائياَ بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ووفقا لـ«المحكمة» - كما نصت الفقرة الأولى من المادة «50» من القانون ذاته – قبل استبدالها – على أنه فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياَ ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول، وقد صدر من بعد القانون رقم 197 لسنة 2008 الذى أجرى العمل به فى 23 يونيو 2008 – واستبدال نص المادة «50» من قانون المحاماة – المار ذكرها – على النحو التالى: « لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياَ لما نسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى عمل من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة.
هذا وقد أمر المحامى العام الأول لنيابة استئناف «....» بنفسه – دون تفويض من النائب العام – بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتاريخ 24 سبتمبر 2008 رغم أنه لا يملك الحق فى تحريكها طبقاَ للمادة «50» من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 – لما كان ذلك – وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناَ، فإن اتصال المحكمة بهذهع الدعوى يكون معدوماَ قانوناَ ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هى فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الآثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه – طبقا لـ«المحكمة».
بل يتعين عليها أن تقتصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراَ بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها المشرع لقبولها – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى من المحامى العام الأول على خلاف ما تقضى به المادة «50» سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.