يهم كل أسرة مصرية.. حكم هام لـ"النقض" بشأن جرائم شبكة التواصل الاجتماعي (مستند)
الخميس، 06 سبتمبر 2018 04:59 م
جرائم التليفون والفيس بوك:
-السب والقذف والازعاج والإساءة والتشهير والتهديد والابتزاز
- التقاط ونقل صور شخصية ومقاطع مرئية ومسموعة في أماكن خاصة والتهديد بافشائها للحصول من المجني عليه على مبالغ مالية.
- إساءة استعمال وسائل الاتصال: استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الإتصالات.
تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكم محكمة النقض بشأن الجرائم المرتكبة بواسطة شبكة التواصل الاجتماعي تتضمن جرائم السب والقذف والازعاج والإساءة والتشهير والتهديد والابتزاز، وإلتقاط ونقل صور شخصية ومقاطع مرئية ومسموعة في أماكن خاصة والتهديد بافشائها للحصول من المجني عليه على مبالغ مالية.
الحكم فى الطعن المُقيد برقم رقم 26463 لسنة 86 جلسة 2017/10/22 الصادر من دائرة الأحد «ب» برئاسة المستشار هاشم النوبى، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وتوفيق سليم، وشعبان محمود، ومحمد فتحى، وأمامة سر رجب على.
النيابة العامة اتهمت الطاعن «ل.م» بأنه فى غضون عام 2015 بدائرة مركز شرطة السنبلاوين-محافظة الدقهلية-قذف المجنى عليهما «أ.س، م.و» بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الإجتماعى على حسابه الخاص بأن أسند إليهما أموراَ لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما، كما وجه إلى المجنى عليهما بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعى سباَ يتضمن خدشاَ للشرف والاعتبار وطعنا فى عرض الأفراد وخدشاَ لسمعة العائلات.
وضمت قائمة اتهامات الطاعن أيضاَ التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها «أ.س» بأن إلتقط ونقل لها صور شخصية ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، كما هدد المجنى عليهما «أ.س، م.و» بإفشاء أمور خادشة للحياء وكان التهديد مصحوباَ بطلب وتكليف بأمر الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، فضلاَ عن شروعه فى الحصول على مبلغاَ مالياَ بتهديد المجنى عليهما، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليهما سالفى الذكر بإساءة استعماله لتلك الأجهزة.
يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه-بحسب «الحيثيات»- أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله، وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى «ل.م» رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... "، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها.
وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى-وفقا لـ«الحيثيات»-.