ماذا قالت النقض فى حيثيات إلغاء إدراج ابوتريكه و 1537 من على قوائم الكيانات الإرهابية؟
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:00 معلاء رضوان
أودعت محكمة النقض حيثيات قرار إلغاء إدراج لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر الدعوى من جديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من ناجي عز الدين و ياسر جميل و اشرف فريج و خالد الوكيل
حيث انه بالنسبة للطعن المقدم من المتهمين 1242 إلى 1254 حيث انه البين من الأوراق ان الطاعنين لم يكونوا طرفا في الخصومة وأن قرارا ما لم يصدر بشأنهم لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام أو القرارات والتي يجيز القانون الطعن عليها إلا من المحكوم عليهم وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم أو القرار لغير صالحه بصفته التي كان متصفا بها فيه وكان القراران المطعون فيهما قد صدر أ ضد باقي الطاعنين دون أن يشمل أيا من هؤلاء الطاعنين بشئ فإن طعنهم يكون غير جائز ومستوفيا. الشكل القانوني المقرر في القانون
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطعن على القرارين القادرين بجلستي 24/5/2017 و 24/8/2017 بتشكيل اللجنة المعينة لإدارة واستلام الأموال المجمدة تبعا لقرار الإدراج الصادر في 2/1/2017 لما كان ذلك وكان لا يبين في كل تقارير الطعن إنها تضمنت تقرير من جماعة الإخوان منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها او ينوب عنها قانون يتضمن الإفصاح عن ارادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية كما خلا ملف الطعن من مذكرة باسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذ ي أوجبه القانون وكان لا يغني في ذلك ما تضمنه أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الاخرين من منعي على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة مادام إنها لم تقرر بالطعن. ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة. واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل. به محكمة النقض لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الساعتين الا خرين متصلا بجماعة الإخوان الإرهابية لا يكون.معروضا على محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه
وأشارت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان المادة 34 من القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين أنها وأن حملت صدورها من مكتب المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ومذكرات أخرى صادرة من عدد كبير من المحاميين الموكلين عن عدد من المتهمين بموجب توكيلات صادرة لكلا منهم من الوكيل عن كل طاعن وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من كل طاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض وتوكيل غيره في ذلك فإن الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة
وأكدت المحكمة على قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكه وآخرين شكلا وفي الموضوع بنقص القرارات الأربع المطعون فيها وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنتم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات على
وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان الارهابيين على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة ، وأبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى ، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.