حكم هام لـ«النقض» بشأن مدى ملكية الأجانب للعقارات والتصرف فيها (مستند)
الجمعة، 27 يوليو 2018 11:05 ص
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ حديثاَ بشأن تملك الأجانب للعقارات فى مصر، قضت فيه: بـ«بطلان تصرف الأجنبي في العقار الذي اكتسب ملكيته خلال مدة خمس سنوات التالية لاكتسابه الملكية، وبطلان ملكيته لأكثر من عقارين في جميع أنحاء الجمهورية بغرض السكنى».
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 16108 لسنة 80 برئاسة المستشار الدكتور سعيد فهيم خليل، وعضوية المستشارين ممدوح القزاز، وعزالدين عبد الخالق، وأشرف أبو العز، وخلف غيضان، وبحضور رئيس النيابة مهاب درويش، وأمانة سر محمود مدين.
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – مجتمعة – أن المشرع بعد أن حدد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، أن المقصود بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز فى المادة الثانية لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاءً، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر فى جميع أنحـــاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته-بحسب المحكمة-.
ووفقاَ لـ«حيثيات المحكمة» فإن عملية تملك الأجنبى للعقارات تتم بالشروط والقواعد الواردة فيها، ووضع - من بعد - قيداً فى المادة الخامسة، حظر بمقتضاه – مؤقتاً - على غير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون، التصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار، وإن كان قد خول - استثناءً – من هذا الحظر، لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها، الإذن لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة.
وأورد المشرع-طبقاَ للحكم- فى المادة السادسة من هذا القانون جزاءً على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها، اتساقاً منه مع الغاية التى استهدفها بإصدار هذا القانون، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذى وصم به القانون تلك التصرفات، هو مما يتعلق بالنظام العام، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها.
(الطعن رقم 16108 لسنة 80 جلسة 2017/03/09)