حكم هام لـ«النقض» بشأن اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى .. تعرف عليه

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:00 م
حكم هام لـ«النقض» بشأن اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى .. تعرف عليه
محكمة النقض
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حكم محكمة النقض، بعدم اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وانعقاد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها.  

الحكم فى الطعن المقيد برقم 29 لسنة 85 القضائية «أحوال شخصية»، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين موسى محمد مرجان، ووائل سعد رفاعى، وأحمد صلاح الدين وجدى، وعبد المنعم الشهاوى»، وأمين سر هانى مصطفى، والصادر فى غضون 8 ديسمبر 2015.

الحكم الصادر تحدث عن محاكم الأسرة، واختصاصاتها ق10 لسنة 2004، حيث إدخال المشرع بهذا القانون نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى، وخلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية، مؤداه انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية م 297 مرافعات، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية، خطأ و مخالفة للقانون.

المقرر فى قضاء محكمة النقض-بحسب الطعن- أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر .  

لما كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع فى الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فى المواد من 296 حتى 301 فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه-وفقا لـ«المحكمة»-.

(الطعن رقم 29 لسنة 85 جلسة 2015/12/08)  

 

131922-37586-37791083_1478730895562250_325567488928514048_n
218060-63555-اجنبى-4
220423-65269-اجنبى-2
244750-74389-اجنبى-3
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة