ابتزاز الفتيات من خلال المكالمة الهاتفية بين تهديد إفشاء التسجيلات وعقوبة الجريمة
الخميس، 09 مايو 2019 09:00 ص
- الدستور والقانون يكفل لكل مواطن أو مواطنة حرمة الحياة الخاصة
-الكثير يسئ استخدام الموبيل وكاميرات الكام أثناء الدردشة مع الآخرين
- بعض الشباب استدراج بعض الفتيات والتغرير بهن من خلال غرف الشات
- عملية الإبتزاز تكون بغرض الحصول على الأموال أو للضغط عليهن لممارسة علاقات جنسية كاملة
- جريمة التسجيل الصوتي أو المرئي المجرد
- جريمة استعمال التسجيل الصوتي أو المرئي المتحصل عليه بتلك الوسيلة
- جناية التهديد بإفشاء التسجيلات للتأثير على ارادة المجني عليه
يكفل الدستور والقانون الجنائي لكل مواطن أو مواطنة حرمة الحياة الخاصة، ويجرم كل فعل من شأنه انتهاك هذه الحرمة أو العدوان عليها، ويترصد المعتدي بعقوبات رادعة شديدة القسوة تتناسب مع مقدار جسامة الفعل المرتكب، هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة مع إنتشار أجهزة الموبايل بما تتمتع به من خاصية التسجيل الصوتي والمرئي، ولوحظ كذلك مع تزايد استعمال الشبكة العنكبوتية «الانترنت» بما يتوافر معها من كاميرات الكام التي لها القدرة على التصوير المرئي والتسجيل الصوتي أن البعض يسئ استخدام هذه الأجهزة.
وخلال الفترة الماضية حُررت بلاغات وشكاوى من الضحايا وبصفة خاصة الفتيات، إذ يتعمد بعض الشباب استدراج بعض الفتيات والتغرير بهن من خلال غرف الشات والتسجيل الصوتي والمرئي لهن وهن في أوضاع مخلة قد تصل إلى الممارسة الجنسية عبر الكام أحياناَ وهي داخل غرفة منزلها، ثم تسقط الأقنعة المثالية عن هؤلاء الشباب لتبدو أنيابهم، فتبدأ تهديداتهم للفتيات الضحايا إما لإبتزاز أموالهم وإما للضغط عليهن لممارسة علاقات جنسية كاملة مع هؤلاء المجرمون.
وفى كثير من الأحيان انتهى الأمر بالكثير من الفتيات إلى أن تجد نفسها عضو في شبكة دعارة يقودها ذلك القواد ليتكسب من عرضها الأموال ويتجر في جسدها على هواه وكأنها سلعة في سوق النخاسة، نعم سلعة من الرقيق الأبيض، فإذا لم ترضخ لأفكاره الشيطانية فلن يكون لها من مصير سوى الفضيحة أمام أسرتها، بل أمام المجتمع العالمي كله عند نشر المقاطع التي سجلها لها على شبكة الانترنت، وكم رأينا فتيات منهن من انتحرت هربا من فعلتها وخشية الفضيحة، ومنهن من لجأت وعينها في الأرض إلى ساحات المحاكم ومنصات القضاء.
لكن الأمر الغريب أن الشاب المجرم الذي يباشر مثل هذه الأفعال إنما يعتقد أنه يستتر خلف جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب الخاص به، ويظن أن لن يعرفه أحد ولن تمتد اليه يد السلطة، وربما يعتقد أن تصرفاته الشيطانية هي معصومة من الرادع بالعقوبة الجنائية، وحقا انه مخطئ كل الخطأ أن إعتقد ذلك.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد عاقبة هذه الجرائم على نحو ما ذكرته نصوص القانون الجنائي والذي ينتظم في هذا الصدد ثلاثة أنواع من الجرائم بداية من جريمة التسجيل الصوتي أو المرئي المجرد، وجريمة استعمال التسجيل الصوتي أو المرئي المتحصل عليه بتلك الوسيلة، فضلاَ عن جناية التهديد بإفشاء التسجيلات للتأثير على ارادة المجني عليه – بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.
أولا : جريمة التسجيل الصوتي أو المرئي المجرد :
إذا قام المتهم بتسجيل صوتي أو مرئي للمجني عليه وهو في مكان خاص مثل المنزل أو خلافه، وكان هذا التسجيل بغير علم المجني عليه أو بدون إرادته، وبصرف النظر عن الأجهزة المستعملة في التسجيل سواء كانت تليفون محمول أو كاسيت أو كاميرا فيديو أو كام خلال الدردشة على الانترنت، ولم يكن المتهم يقصد من هذا التسجيل أي شئ، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة – وفقا لـ«سعد».
فإذا كان الجاني موظف عام وارتكب الجريمة اعتمادا على سلطة وظيفته كانت عقوبته الحبس حتى ثلاث سنوات، وذلك جميعه مع الحكم بإعدام أو محو التسجيلات، فضلا عن مصادرة كافة الأجهزة المستعملة في التسجيل، والجريمة تعد جنحة في هذه الحالة، وذلك طبقا لنص المادة «309 مكررا من قانون العقوبات» والتي نصت على :
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
أ-من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
ب-إلتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو اعدامها».
ثانيا : جريمة استعمال التسجيل الصوتي أو المرئي المتحصل عليه بتلك الوسيلة :
في هذه الجريمة العقوبة أكثر شدة من الجريمة السابقة، إذ يصل الحبس فيها إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة لغيرالموظف العام أي للشخص العادي، وهنا لا يكتفي المتهم بأنه سجل تسجيلات صوتية أو مرئية للمجني عليه في مكان خاص وبغير علم أو رضاء المجني عليه، بل يذهب إلى ماهو أكثر من ذلك، إذ يقوم بإذاعة التسجيلات التي تحصل عليها بهذه الوسيلة أو يقوم بتسهيل اذاعتها.
والاذاعة لا تعني حتما طريقة معينة، إذ يستوي نشرها على الانترنت أو اذاعتها بميكروفون أو أية وسائل أخرى، ويعتبر أنه أذاعها إذا قام بتشغيل المقطع الصوتي أو المرئي على تليفونه المحمول وسط الناس وهكذا، كذلك يعاقب بنفس العقوبة اذا استعمل هذه التسجيلات أو المستندات المتحصلة بالطريقة السابقة ولو في غير علانية، كما لو دخل غرفته الخاصة بمفردة ليشاهد المقطع ويستمع الى محتواه بغير رضاء المجني عليه .
وذلك بمقتضى نص المادة «309 مكررا أ عقوبات» والتي نصت على أنه : « يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية، تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».
وأعتقد أن نص هذه المادة يمكن أن يطبق كذلك على كل شخص أذاع أو سهل إذاعة أواستعمل ولو في غير علانية التسجيل أو المستند المتحصل بهذه الطريقة، حتى ولو لم يكن هو الذي قام بالتسجيل كما لو أخذ الصديق نسخة من المقطع الذي سجله صديقه ليستعمله بشخصه أو ليعرض مضمونه على أصدقائه، فليس في النص ما يستلزم أن يكون من أذاع هو نفسه من سجل، والجريمة هنا جنحة ومع حكم الحبس يحكم بمحو التسجيلات ومصادرة الاجهزة المستعملة في الاذاعة أو الاستعمال .
ثالثا : جناية التهديد بإفشاء التسجيلات للتأثير على ارادة المجني عليه :
في هذه الجريمة يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء التسجيلات التي تم الحصول عليها بالطرق السابقة إذا لم يفعل أمر معين يحدده له، كما لو طلب الجاني من الفتاه أن ترفض خاطبا لها، أو أن تذهب الى الجاني بمنزله أو أن تعطيه مبلغا من المال والا فإنه سيفشي .
كذلك تقوم الجريمة إذا هدد الجاني المجني عليه بإفشاء التسجيلات إذا لم يمتنع المجني عليه عن فعل أمر معين كما لو طلب الجاني من الفتاة أن تمتنع عن الذهاب إلى عملها أو إلى الجامعة أو أن تمتنع عن دخول انتخابات أو خلافه وإلا سيفشي تلك التسجيلات، وتكون عقوبة الجاني في هذه الحالة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان فردا عاديا.
أما اذا كان هذا الجاني موظفا عاما وارتكب ذلك اعتمادا على سلطة وظيفته، تشدد عقوبة السجن لتصل إلى 15 سنة، كما لو طلب ضابط الشرطة من الفتاة أن تبدي شهادتها لصالح شخص معين أو ضد شخص محدد أو لو طلب منها الامتناع عن ابلاغ النيابة ضده عن واقعة معينة وإلا سيفشي تلك التسجيلات، وذلك جميعه على هدي نص المادة «309 مكررا أ/2 عقوبات» والتى قررت أنه :
«ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الإمتناع عنه، بينما يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة إعتمادا على سلطة وظيفته، كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة أوإعدامها ».
وتضيف «سعد» أن ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وكذا إدارة مباحث الانترنت، وكذا النيابة العامة يمكنها تحديد الـIP لجهاز الكمبيوتر واللابتوب وتحديد عنوان من استعمله في الاتصال، وكذا معرفة اسمه، كما يمكنها الحصول على أدلة الاتصال الكترونيا ونسخ مما تم تسجيله وليست المجني عليها مكلفة باثبات شكواها فما عليها سوى الإبلاغ فحسب .