بين الفقه والقانون.. هل التسجيلات الصوتية بغير إذن من النيابة دليل إدانة؟

الأحد، 10 مارس 2019 10:00 ص
بين الفقه والقانون.. هل التسجيلات الصوتية بغير إذن من النيابة دليل إدانة؟
تسجيل المكالمات الهاتفية - أرشيفية
علاء رضوان

 

من نتائج التطور الإلكتروني الذي أصاب العالم خلال القرن الماضي وظهور ثورة الإتصالات الهائلة فيه أن اضحت الأحاديث الشخصية عامة والهاتفية خاصة عرضة للإلتقاط والتسجيل والإفشاء، ولعل أبرزها ظهور اجهزة الإتصال الهاتفي النقالة التي تعتمد النظام اللاسلكي في الاتصال.

تلك الهواتف النقالة لا يكاد شخص الآن يفتقر إليها وما رافقها من تقدم تقني في تسجيل المكالمات الصادرة منه والواردة اليه، فقد أصبحت تلك المكالمات الهاتفية بواسطة تلك الأجهزة الصغيرة والدقيقة عرضة للتسجيل وبطرق مختلفة وبالتالي عرضة للافشاء، وعليه فقد أصبح من اليسير أن نجد العديد من المكالمات الشخصية التي نجريها أو تلك التي قد اجريناها بتلك الأجهزة النقالة قد تم تسجيلها وحفظ تفاصيلها الصوتية الدقيقة وبالتالي قد تقدم كدليل في الاتهام. 

Businessman-Texting2

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد اشكالية تثار بشكل دائم فى القضايا والمتمثلة فى هل التسجيلات الصوتية بغير اذن من النيابة يمكن أن تكون دليل؟ خاصة أننا مع مواكبة التكنولوجية الحديثة صار من السهل بمكان تسجيل مكالمتنا الشخصية التى نجريها وحفظ تفاصيلها الصوتية الدقيقة وبالتالي قد تقدم كدليل في الاتهام - وفقا للخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.   

هل يُعد التسجيل دليل؟

يقصد بالتسجيل الصوتي تسجيل الأصوات باستعمال أجهزة التسجيل المستخدمة في تسجيل الصوت على شرائط تحفظ يمكن سماعها فيما بعد في أي وقت، فهل يعد التسجيل الصوتي دليلاً ضد من قُدم ضده ويُحكم عليه بموجبه؟، بمعنى أنه إذا تم تقديم تسجيل على شخص يعترف فيه بأنه قد سرق أو قتل أو فعل كذا أو كذا مجرم هل يقام عليه العقاب بناء على هذا التسجيل؟ بطبيعة الحال هذا مع افتراض إنكار المتهم وإلا لما طُرح هذا التساؤل – بحسب «البوادى».

رأى الفقه الإسلامى

رغم أنه لا توجد في كتب الفقه الإسلامي إجابة عن هذا السؤال لأن التسجيلات الصوتية نتاج التطور العلمي الحديث إلا أنه يمكن استنباط حكم في مثل هذه المسألة بناء على ما جاءت به روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 

download

التسجيلات الصوتية فى جرائم الحدود القصاص

فبالنسبة لجرائم الحدود والقصاص نرى أن إثباتها بواسطة التسجيلات الصوتية أمر مستبعد تماماً ويبطل الاستناد إليها كدليل مستقل لإدانة من قُدمت ضده، وذلك لأن هذه التسجيلات تتطرق إليها احتمالات التزوير بعد اختراع وسائل التعديل والحذف والإصلاح في شرائط التسجيل وهو ما يسمى «بالمونتاج»، كما أن جرائم الحدود لا يقام الحد فيها على المتهم في حالة عدوله عن إقراره فما بالك به ولم يقر، فكل هذه شبه تدرأ إقامة الحد حسب قاعدة درء الحدود بالشبهات – الكلام لـ«البوادى».

التسجيلات فى جرائم التعازير

أما بالنسبة لجرائم التعازير فأميل إلى عدم إثباتها بهذه الوسيلة أيضاً لما قد يتطرق إليها من احتمالات كالتزوير أو التقليد حيث برع كثير من الناس في تقليد غيره من الرجال والنساء والأطفال، بل وتقليد الدواب أحياناً بالإضافة إلى أن أصوات بعض الناس تتشابه في ظاهرها، كما أن في الأخذ بالتسجيلات الصوتية ترويعا للآمنين، وإثارة القلق في نفوسهم، وانتهاكا لحرمات المسلمين وتعديا على كرامتهم. ولأن التجسس منهي عنه مهما كانت الوسيلة فقد قال تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا».

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته». 

Drx24ArWsAEQqcP

أما عن حجية التسجيل الصوتي في القوانين الوضعية فهي على النحو الآتي:

يثور الخلاف بين رجال القانون حول شرعية استعمال التسجيل الصوتي وما يزال الخلاف دائراً لحداثة هذه الوسيلة.

ففي مصر مثلاً: نجد أن شراح القانون اختلفوا بشأن حجية التسجيلات الصوتية وذهبوا إلى ما يقارب خمسة آراء فمنهم من يؤيد الأخذ بهذه الوسيلة في الإثبات بصفة مطلقة ومنهم من يعارض الأخذ بها، ومنهم من يحيط هذا الدليل بشروط تسويه بالدليل المستمد من الاستماع خلسة إلى المحادثات الهاتفية الذي له شروط هو الآخر، ومنهم من يجيز التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل مقدماً للتدليل على براءة المتهم ولو كان الحصول عليه بطريق غير مشروع – هكذا يقول «البوادى».

إلا أن ذلك الخلاف الفقهي حسم بنص المادة «95 أ.ج» بعد تعديلها الأخير بالقانون «37» لسنة «1972» إذ نص المشرع صراحة على جواز إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة وقد ربط النص ذلك بشروط معينة هي:

أن يكون هذا الحديث له فائدة في ظهور الحقيقة، وأن يكون في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وأن يكون بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على أن يتم ذلك بناء على أمر قاضي التحقيق.   

169377-aea429c6-d145-4505-883c-7b19fd07fc1e

القانون لم يجرم أو يبيح التسجيل

عليه أن نوضح أنه لم يتضمن القانون المصري ما يفيد اباحة أو تجريم التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي حتى صدور القانون رقم «37» لعام 1972 بشأن حماية الحريات الفردية، حيث تضمن تعديلا لبعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، وأصبحت المادة «95» تقرأ بالشكل الآتي: «لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل..... وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلا لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك آثر في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءا على أمر مسبب ولمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».

 حق النيابة العامة فى تسجيل المكالمات

وكذلك ما قضت به المادة «206» المعدلة من ذات القانون التي اجازت للنيابة العامة أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات جرت في مكان خاص متى كان في ذلك فائدة في ظهور الحقيقة، وعلى الرغم من هذا القانون لم يتطرق إلى التسجيل الهاتفي عموما أو الهواتف النقالة خصوصا إلا أنه يتضح من هذا النصين ونص المادة 309 أن التسجيل الصوتي - بالهواتف النقالة وغيرها - يعد امرا مشروعا في ظل القانون المصري بشرط مراعاة القيود الاتية:

1-صور اذن قضائي مسبب.

2-أن يكون لذلك التسجيل أثر في ظهور الحقيقة.

3-تحديد مدة المراقبة والتسجيل.

4-أن يتم الحصول على رضا المجنى عليه.

وفي سبيل ذلك جرمت المادة «309» من قانون العقوبات المصري اذاعة واستعمال التسجيل الصوتي الذي جرى الحصول عليه بغير رضاء صاحب الشأن. 

maxresdefault

القانون يرفض التسجيل أحياناَ

وبالنظر في أحكام القضاء المصري نجده قد ذهب في بعض احكامه إلى رفض التسجيل الصوتي ومنها قضية لمحكمة أمن الدولة حيث دفع محاموا المتهمين ببطلان تلك التسجيلات كونها تتعارض مع المواد «206، 331، 333، 335، 336» من قانون الاجراءات الجنائية المصري وبأعتبار أن تسجيل الاحاديث التليفونية يعد من قبيل استراق السمع للمكالمة الشخصية وهو ما يستلزم معه بطلان تلك التسجيلات.  

ومع أن المحكمة رفضت قبول هذا الدليل الصوتي إلا أن السبب الحقيقي وراء هذا الرفض هو ليس دفع المحامين إنما لأن تلك التسجيلات قد جرت بدون اذن القاضي الجزائي وأن القواعد التي نظمها القانون والتي كفلت سرية المكالمات هي قواعد عامة تسري على قضايا أمن الدولة مثلما تسري على القضايا العادية كما قضت بانه: «لا يعتد بالدليل المستمد من تسجيل المكالمة الهاتفية عن طريق الغش والخداع وأن استعمال جهاز التسجيل يتنافى والخلق القويم وأنه لا يعدو أن يكون تلصصا.. وهو ما يتنافى ومبدأ الحرية المكفولة للأماكن والأشخاص». 

48954

اهدار الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية

كما ذهبت محكمة أمن الدولة العليا في مصر إلى اهدار الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي اجرتها «مباحث امن الدولة»، للمتهمين في القضية التي عرفت بقضية «التنظيم الشيوعي المسلح»، كما قضي ببطلان الدليل المستمد من التسجيل إذا جرى خلافا للضوابط والضمانات التي نص عليها القانون، كما قضت محكمة النقض المصرية عام 1989 بأن «بطلان التسجيلات لا يمنع من الأخذ بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة والمؤدية الى النتيجة التي اسفر عنها التسجيل» .

التسجيلات فى قضايا السب والقذف

وعليه نؤكد – بحسب «البوادى» - انه بالطبع يتطلب الاعتداد بالتسجيلات التليفونية كدليل اثبات فى دعاوى بعينها مثل دعاوى السب والقذف التى تكون أداتها هى الهاتف اذنا قضائيا حيث أن البداية فيه كما نعلم هى وضع الهاتف تحت المراقبة وبالطبع يتطلب هذا اذنا بذلك ومن ثم يعتد بعدها بنتائج هذا الإجراء من تسجيلات وأرقام تليفونات ونحوهما، إلا أنه مع كون الهاتف المتلقى عليه ركن الجريمة المادى فى جريمة مثل السب والقذف هو هاتف المجنى عليهم ذاته، وبقيام المجنى عليه بتسجيل وقائع السب والقذف هذه وتقديمها محتجا بها كدليل اثبات أمام المحكمة، فإن محكمة النقض اعتبرت هذا دليلا دون حاجة الى الحصول على اذن قضائى مسبق..

وفى ظنى – وفقا لـ«البوادى» - أنه منحى مستغرب بداية ومحمود نهاية، فما خصوصية الواقعة وفى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه، وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق، وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة مثلا ولا شك أخيرا أنه منحى محمود من جهة مسايرته لعصر الهواتف المحمولة والانترنت وغيرها وبالتالى يمكن بسهولة تامة القياس على ذلك فى جرائم السب والقذف عبرهما وسد نقص تشريعى وليد .

11111111111111

وبين من ينكر قبول التسجيل الصوتي كدليل في الاثبات وبين من يؤيده، نرى أنه من غير المعقول انكار التطور التقني الذي اصاب مختلف مناحي الحياة ومنها الثورة الالكترونية الهائلة التي يشهدها العالم ومن صورها ثورة الاتصالات الواضحة، ولما لهذه الثورة وهذا التطور من أهمية في مختلف مفاصل الحياة ومنها ميدان الإثبات الجنائي.

ضرورة واجبة

لهذا بات على المشرع أن يضع ملامح قانونية واضحة للتدخل في تنظيم هذا الموضوع الذي يعد واحدا من أهم المشكلات الإجرائية التي تشهدها ساحات القضاء بشكل يومي ومستمر، سيما وأن الدستور قد ارسى الإطار العام لهذا الموضوع من خلال السماح بكشف سرية تلك الاتصالات وجواز اللجوء إلى استخدامها متى كان في ذلك ضرورة قضائية وأمر قضائي مسبب حيث أن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية أو أمنية وبقرار قضائي وهو ما يجعل من ترجمة هذا النص الدستوري امرا واجبا في ظل التغيير القانون الذي يشهده البلد وسواء تم ذلك التدخل التشريعي بأضافة نصوص إلى قانون العقوبات – هكذا يقول «البوادى».

images

ذلك ان الحماية الدستورية لحرمة الاتصالات ليست بمطلقة، كما أن المصلحة الخاصة لا بد أن تنحني أمام المصلحة العامة في هكذا مسائل ومشاكل قانونية معقدة، ولا سيما في العديد من الجرائم التي بات القطر يشهدها ولا يمكن كشفها إلا بواسطة مثل هكذا تسجيلات ومنها جرائم الخطف والتجسس وغسيل الأموال والتهديد وغيرها، ومع ذلك فإن قبول هذا الدليل الصوتي يجب أن لا يكون مطلقا بل لابد من تقييده بعدة قيود فنية وقانونية تضمن سلامة الوصول إلى الدليل وعدم انتهاك الحريات الشخصيية وحرمة المحادثات الهاتفية والشخصية بمبرر وغير مبرر، كل ذلك بما ينسجم مع أحكام الدستور النافذ.

قيود فى التشريع المقترح

ولعل أهم هذه القيود التي يجب على المشرع أن يراعيها في التشريع المقترح، هي:

1- ضرورة التأكد من الصوت المسجل يعود إلى المتهم «مطابقة الاصوات» وأن ذلك لا يتم إلا بالأستعانة بخبير الأصوات لمعرفة صوت المتحدث، سيما وأن العلم الحديث بات يميز من خلال علم الأصوات بين اصوات المتحدثين، حيث اثبت مثلا أن المصابين بأمراض الربو أو الجهاز التنفسي أو الشيخوخة يكون تنفسهم قصيرا، مما يجعل من حديثهم متقطعا غير مسيطر عليه غالبا.  

كما أن لعرض «الشفة» صوت مميز، كما أن فقدان بعض الأسنان الأمامية وعيوب النطق يجعل من الصوت مميزا، وهذه أمور يمكن تلمسها من قبل خبير الأصوات بوضوح في الحديث المسجل وإمكان نسبة التسجيل الى المتهم من عدمه.

2- التأكد من الحديث المسجل لم يتعرض إلى التقطيع أو التحوير أو غير ذلك لأن حذف بعض المقاطع الصوتية من الحديث المسجل - وهو امر بات يسيرا - من شأنه أن يغير من معنى الحديث بشكل مختلف تماما.

3- ضرورة النص على وجوب الحصول على الإذن القضائي المسبب من القاضي المختص قبل القيام بالتسجيل، وهو ما أكده الدستور النافذ، وهو ما يقتضي رفض التسجيلات التي تمت بدون الحصول على مثل هذا الإذن القضائي، وما أكثرها اليوم.

4- نقترح أن يأتي النص المنظم لهذا الموضوع بصيغة العموم بحيث يستوعب مختلف وسائل الاتصال الاليكترونية، نظرا للتقدم الذي يشهده هذا المجال يوما بعد يوم وظهور وسائل جديدة يصعب حصرها.

5- نفترح حصر اللجوء إلى هذا الإجراء في أضيق الحدود لاسيما في جرائم الخطف والتجسس والتهريب وغسيل الأموال والتهديد وجرائم الارهاب وغيرها من الجرائم التي لا يمكن أن تكتشف إلا بذلك التسجيل.

6- أن يتم مباشرة ذلك الاجراء تحت رقابة واشراف الجهات القضائية المختصة.

7-بطلان التسجيلات التي تمت عن طريق استخدام وسائل الحيلة والخداع واستدراج المتحدث إلى الحديث في مسائل لم يكن ليدلي بها لولا هذه الوسائل كما لو تم ايهامه بأن المتحدث معه ضابط شرطة أو صديقه الذي يسر إليه بالأسرار وغير ذلك.

ذهبت بعض التشريعات إلى الاعتداد بمعيار المكان الذي جرى فيه تسجيل الحديث ورفض ذلك الذي تم في مكان خاص وقبول ذلك الذي تم في مكان عام كالقانون الفرنسي والمصري والانجليزي، في حين ذهب القانون الامريكي الى الاعتداد بطبيعة الحديث ذاته ومفرداته وليس المكان، وهو المعيار الذي نقترح على المشرع الأخذ به لا سيما في اطار التسجيلات التي تتم بواسطة الهواتف النقالة لأنها هواتف شخصية محمولة، وبالتالي من الصعب تمييز المكان الذي جرت فيه تلك الأحاديث بل وعدم جدوى المكان اذا ما قورن بمعيار طبيعة الحديث الذي جرى تسجيلة.

8-نرى ضرورة عدم الأخذ بتلك التسجيلات التي تضمنت معلومات عائلية وشخصية تمس شخص المتحدث أو على الأقل اهمال هذا الجانب من الحديث الهاتفي المسجل حفاظا على خصوصيات الأفراد إذا كانت هنالك ضرورة قانونية للأخذ بتلك التسجيلات.

9- كما نرى ضرورة اطلاع قاضي التحقيق و قاضي الموضوع على التسجيلات التي تتضمن اموراَ تمس الآخرين أو تمس الجوانب الشخصية أو الجوانب الحساسة للمتهم أو غيره ممن ذكروا في الحديث المسجل.

 ويسري ذلك على المكالمات التي تتم بين المتهم ومحاميه وطبيبه حفاظا على خصوصيات الأفراد وحرمة احاديثهم من جهة وضمانا لعدم خضوع الأحاديث المسجلة إلى التاعب أو التلف أو التغيير أو الضياع.

10- نرى ضرورة تفريغ تلك التسجيلات على اقراص مدمجة «c.d» أو اية وسيلة أخرى مع ضرورة تغليف هذه الوسيلة والحفاظ عليها من التلف أو التغيير.

11- واخيرا لا نرى أن القواعد العامة لا تمنع من إمكانية المطالبة بالتعويض عند حدوث ضرر مادي أو أدبي جراء التسجيل غير المشروع في حالة افشاء أو نقل الأحاديث المسجلة.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق