أول حكم بإعادة تصحيح كراسة إجابة طالبة ومنحها الدرجات المستحقة لعام 2018 (مستند)

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:00 م
 أول حكم بإعادة تصحيح كراسة إجابة طالبة ومنحها الدرجات المستحقة لعام 2018 (مستند)
بكاء طالبة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإعادة تصحيح كراسة إجابة طالب ومنحه الدرجات التي تستحق مع ما يترتب عليه ذلك من آصثار وإلزام الجامعة بالمصروفات، وذلك فى أول حكم صادر لعام 2018.

الحكم صدر فى الدعوى المقيدة برقم 13337 لسنة 18 ق، بتاريخ 27 يونيو 2017، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسين، ومحمد بدوى، وأحمد صبرى. 

اقرأ أيضا: أول حكم من نوعه بشأن إقرار بنسب ابنة لأب مسيحي جمع بين زوجتين (مستند)

الطالبة «أ.ن» ذكرت فى دعواها التى اختصمت فيها كل من رئيس جامعة بنها، وعميد كلية الأداب بذات الجامعة، أنها أدت  امتحان الفرقة الرابعة بكلية الأداب بجامعة بنها للعام الجامعى 2016/2017 وأسفرت نتيجتها عن حصولها فى مواد «الشعر المقارن-أدب مقارن-أدب أمريكى-الوراية والنثر الأدبى فى القرن العشرين» على درجات لا تعبر عن مستواها الحقيقى، كما أنها حصلت فى مواد الفرقة الثالثة «أدب مقارن-علم ترجمة-لغة عربية-قواعد لغة إنجليزية» على درجات أقل من تلك التى تستحقها، فتظلمت من القرار المطعون فيه، ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة.

المحكمة عقب الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناَ ومن حيث أن المدعية الطالبة «أ.ن»، تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من جامعة بنها فيما تضمنه من إعلان نتيجتها فى مواد الفرقة الثالثة للعام الدراسى 2015/2016، ثانياَ/ قرار جامعة بنها فيما تضمنه من اعلان نتيجتها فى مواد الفرقة الرابعة «الشعر المقارن-أدب مقارن-أدب أمريكى-الوراية والنثر الأدبى فى القرن العشرين»، وذلك للعام الدراسى 2016/2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حصولها على الدرجة التى تستحقها فى المواد المشار إليها وإلزام الجامعة بالمصروفات. 

اقرأ أيضا: حيثيات أول حكم برفض دعوى خلع لعدم رد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي (مستند)

وبالنسبة للطلب الأول –بحسب حيثيات الحكم- بإلغاء قرار جامعة بنها فيما تضمنه من اعلان نتيجة المدعية بالفرقة الثالثة، ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة 24 على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماَ من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.  

وعن ركن الجدية، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاَ على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة فى الإمتحانات هى من الأمور الفنية التى تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقاَ للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصاصاتها بما لا معقب عليها من القضاء الإدارى إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادى فى الجمع أو الرصد أو النقل فى السجلاات وفى غير ذلك لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة فى تقييمها لإجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة حتى لا يؤدى ذلك الى تدخل القضاء فى أمور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها أمر التصحيح.  

 

كراسة 3
 
 
كراسه 2
 
 
كراسه

 

 

 

 

تعليقات (1)
اسم المحامي
بواسطة: Ahmed
بتاريخ: الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:41 م

ما اسم المحامي الذي قام برفع الدعوي

اضف تعليق