الأوقاف تحجز على بضائع بـ3 ملايين جنيه لتاجر بشارع عبد العزيز.. والقضاء ينصفه (مستند)
الخميس، 28 مارس 2019 08:00 م
لم يكن يتخيل يوما الحاج محمد أبو الدهب، صاحب محل أدوات كهربائية ومنزلية بشارع عبد العزيز، أن تقوم وزارة الأوقاف بطرده من محله بعد هذا العمر من خلال إقامة دعوى طرد وتم التنفيذ والحجز علي بضائع المحل البالغ قيمتها أكثر من ثلاثة مليون جنية.
توضيح: تقدم مقيم الدعوى بطلب لإستلام البضاعة الخاصة به، فرفضت الأوقاف، ما أدى إلى قيام المحامى بالنقض إسماعيل بركة بلإقامة الدعوي بإلزام الأوقاف بتسليم البضاعة، ما أدى إلى تدخل آخرين طالبين تسليم البضاعه لهم، فقضت المحكمة برفض التدخل والحكم له بإستلام البضاعة.
الوقائع
وقائع الدعوى المُقيدة برقم 1599 لسنة 2018 مدنى كلى الجيزة تتلخص أن المدعى قد أقام دعواه ابتداء بأمر على عريضة أمام المحكمة الراهنة طلباَ تسليم المنقولات المبينة بصدر الصحيفة وبمحضر الجرد والتسليم رقيم 303 لسنة 2016 ادارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة تنفيذاَ للحكم رقيم 3994 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة، أنه بموجب المحضر آنف البيان وتنفيذاَ للحكم المار تسليم وكيل الهيئة المدعى عليها طالبة التنفيذ فى ذلك الحكم المنقولات المبينة تفصيلاَ بصحيفة الدعوى.
وفى تلك الأثناء، الطالب أنذر المعلن إليه بالإنذار الرسمى المعلن بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بتسليم المنقولات اياه والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب المحضر المار البيان إلا أنه أسمع غير مسمع فتقدم بذلك الطلب بغية القضاء له بإلزام المعلن إليه بتسليم تلك المنقولات وحيث صدر بتاريخ 15 مايو 2018 أمراَ من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الراهنة برفض إصدار الأمر، مما حدا بالطالب للتظلم من ذلك الأمر بصحيفة أعلنت قانوناَ بتاريخ 15 مايو 2018 أوامر على عرائض محكمة الجيزة الإبتدائية وبتسليم الطالب المنقولات المبينة بصدر الصحيفة وبمحضر الجرد مار البيان مع إلزام تظلم ضده بالمصروفات.
وتوالت الدعوى بالجلسات ومثل خلالها طرفى التداعى بوكيل عن كل منهما بمحام، كما مثل محمود خيرى عبد العال وطلب التدخل هجومياَ فى الدعوى وقدم صحيفة بتدخله أعلنت قانوناَ طلب فى ختامهما قبول التدخل الهجومى مع رفض طلبات المدعى بالدعوى الأصلية والقضاء له بتسليم الهيئة المدعى عليها الأولى بصحيفة التدخل المنقولات محل محضر الجرد والتسليم المار البيان لكل من المدعى والمتدخل، على سند من القول أن تنفيذ الحكم رقيم 3994 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة قد نفذ الحانوت المملوك للهيئة المدعى عليها والذى كان منقسماَ بكل منهما منقولات مملوكة لكل من المدعى والمتدخل كل فيما يخصه، وقدم مستندات طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
وعن شكل التظلم قالت المحكمة أنه لما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 197 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه: «لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو اعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الصادر أو بتعديله أو بإلغائه، ويجب أن يكون التظلم مسبباَ وإلا كان باطلاَ».
وبمطالعة المحكمة لسائر أوراق الدعوى ولما كانت طلبات المتظلم قد تمثلت فى طلب الحكم بإلزام المتظلم قبله بصفته بتسليم المنقولات موضوع التداعى والمسلمة لوكيله على سبيل الأمانة بموجب محضر الجرد والتسليم آنف البيان تنفيذاَ للحكم المار على سند حيث استند المتظلم فى ملكيته للمنقولات محل الإدعاء إلى حيازتها داخل الحانوت المملوك للمتظلم قبله بصفته والذى كان مستغلاَ له بوضع تلك المنقولات داخله، لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من الإطلاع على محضر الجرد والتسليم تنفيذاَ للحكم رقيم 3994 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة بتسليم المتظلم قبله الحانوت المملوك له والذى كان فى حيازة المتظلم وثبت أنه أثناء التنفيذ قد وجدت منقولات داخل تلك الحانوت تم جردها وسلمت لتابع المتظلم قبله على سبيل الأمانة مما يثبت معه أن تلك المنقولات كانت فى حيازة المتظلم مما يحق له المطالبة بتسليمها اياه لكون تلك الحيازة سند صحيح لملكيته.