مبدأ قضائي جديد.. ماذا قالت النقض عن ترخيص المحكمة في دعاوى الطعن بالتزوير؟ (مستند)

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:00 ص
مبدأ قضائي جديد.. ماذا قالت النقض عن ترخيص المحكمة في دعاوى الطعن بالتزوير؟ (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ جديداَ بشأن «الطعن بالتزوير»، قالت فيه: «الطعن بالتزوير واعلان شواهده لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، ولمدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة».  

صدر الحكم فى الطعون المقُيدة برقم 10817 لسنة 87 قضائية بتاريخ 2018-05-08، و11221 لسنة 87 قضائية بتاريخ 2018-05-08، لصالح المحامى يحيى سعد، من الدائرة التجارية والإقتصادية برئاسة المستشار نبيل عمران، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، ومحمد القاضى، والدكتور محمد رجاء.

توضيح: محكمة النقض أصدرت  الحكم بجلسة 8/5/2018- خلافا لما يجرى عليه العمل بالمحاكم بوجوب تصريح المحكمة بالتقرير بالطعن بالتزوير واعلان شواهده، حيث قالت محكمة النقض أن: «المشرع قد نظم طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه».

وجاء بحيثيات الحكم إن الطاعن ينعى على الحكم ... أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه الطعن بالتزوير على الصورة الملونة من الشيك المرتد محل النزاع لاختلاف رقمه ووجود توقيع منسوب إليه على غير الحقيقة بالوجه الآخر للصورة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادا أو ردا، وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب.

وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تمتلك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذي رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه، فلا تثريب على الحكم إن هو قضى في موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحا، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس .

 

55485935_1903470316447835_2459641875368247296_n
 
 
55586318_1903470613114472_3483958680309727232_n (1)
 
 
 
 
 
55719554_1903470383114495_6339114898441633792_n

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق