قبل الإحتفال باليوبيل الذهبى..المحكمة الدستورية العليا النشأة والتاريخ

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:00 م
قبل الإحتفال باليوبيل الذهبى..المحكمة الدستورية العليا النشأة والتاريخ
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
علاء رضوان

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، ومهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور حيث تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد المحكمة الدستورية العليا قبل الاحتفال باليوبيل الذهبى للمحكمة أو مرور 50 عاماَ على إنشائها من حيث النشأة والتاريخ والإختصاصات، وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وسلطتها في تفسير النصوص التشريعية، وإجراءات نظر الدعوي الدستورية، والمحامون المقبولون للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا، وطبيعة الأحكام الصادرة – بحسب الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، وهي دُرة التاج بالنظام القضائي المصري، ومهمتها مراقبة مدى تتطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.

إختصاصات المحكمة الدستورية العليا :

-الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .

-تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.

-الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

-الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .

-تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية – وفقا لـ«الجنزورى».

إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية :

تسري الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالية :

أولاً : طريقة الإحالة : إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.

 

ثانياً : طريقة الدفع : إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

سلطتها في تفسير النصوص التشريعية :

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

- يجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه .

إجراءات نظر الدعوي الدستورية :

- يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.

- يقيد قلم الكتّأب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك، وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه.

- لكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.

- ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية، ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته .

- يعرض قلم الكتّأب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا ، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية ، وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.

- ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً، وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشأن أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

- ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة ، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة، ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.

المحامون المقبولون للحضور امام المحكمة الدستورية العليا :

- يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة.

- تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة ، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة «37» الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها .

- لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

طبيعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا :

-تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.

-تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.

-أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

-أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.

-يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر .

-تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ، وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

-تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

تشكيل المحكمة الدستورية العليا :

حدد الدستور تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، علي أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

التعيين بالمحكمة الدستورية العليا :

-يشترط فيمن يعيّن مستشارًا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات التالية :

-المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل .

-من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

-المشتغلين بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.

المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.

يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا، ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.

يكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها. ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ملاحظات هامة حول أعضاء المحكمة الدستورية العيا :

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة ، ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه .

تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية.

لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.

هل جلسات المحكمة سرية أم علانية ؟

تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

 

يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ، وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام محكمة النقض.

 

القسم الخاص بأعضاء المحكمة الدستورية العليا :

 

يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوّضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام الجمعية العامة للمحكمة «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق».

 

تحتفل المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام المقبلة بحدث هام، وهو مرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى المصرى.

 

وخلال تاريخ وجودها كان للمحكمة الدستورية العليا دور هام فى جميع نواحى الحياة، ففضلا عن مهامها المحددة فى القانون رقم 48 لسنة 1979 واختصاصاتها العديدة التى تأتى فى مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين، كانت المحكمة طرفا فى أهم الأحداث التى مرت بالبلاد، وشهد مبناها أداء اليمين الدستورية لثلاثة من الرؤساء بعد ثورة 25 يناير 2011.

 

تعاقب على المحكمة الدستورية منذ نشأتها عام 1970 وحتى الآن 16 رئيسا للمحكمة، شكلوا جميعهم علامات بارزة من خلال مشاركتهم فى الأحكام الصادرة وما أرسته هذه الأحكام من مبادئ تحمى الحقوق والحريات.

 

أبرز من جلسوا على رئاسة المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها:

 

المستشار بدوى حمودة « 7-2-1970 وحتى 4-10-1978 »

هو أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وقد شغل عدة مناصب منها، وزير العدل عام 1964، فى وزارة على صبري، كما شغل مستشار رئيس مجلس الدولة عام 1962، ورئيس المحكمة الإدارية العليا 1970، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية.

المستشار أحمد ممدوح عطية « 9-10-1979 وحتى 31-8-1982 »

مواليد محافظة القاهرة عام 1923، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1943، تولى منصب وزير العدل فى أكثر من تشكيل وزارى أعوام «1982، 1984 ،1985، 1986»، وتولى رئيسا للمحكمة العليا عام 1978، اشترك فى اللجنة التشريعية لتوحيد القوانين بدولة ليبيا، وأيضا اشترك فى وضع عدد من القوانين منها، تعديل قانون السلطة القضائية والذى يقضى بعودة مجلس القضاء الأعلى ومد الحصانة لأعضاء النيابة العامة جميعا، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يحقق استقلال المجلس.

المستشار فاروق سيف النصر « 19-9-1982 وحتى 30-6-1983 »

مواليد 14 ديسمبر 1922، حصل على ليسانس الحقوق 1943، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1944، وعين قاضيا عام 1953، وتدرج فى السلك القضائى فكان رئيسا بالمحاكم الابتدائية، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف، ثم محاميا عاما، ثم مستشارا بمحاكم استئناف القاهرة عام 1972، وعين  مستشارا بمحكمة النقض عام 1974، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا لها.

 

عين وزيرا للعدل فى أكتوبر 1987 وحتى 30 يونيو 2004. وسبق للمستشار فاروق سيف النصر أن عمل مستشارا لمجلس الوزراء الليبى ومستشارا بمحكمة التمييز الكويتية، وتوفى فى ديسمبر عام 2009.

المستشار عوض محمد المر « 1-7-1991 وحتى 30-6-1998 »

من أبناء محافظة بورسعيد ولد فى 3 أكتوبر 1933، يرجع له الفضل فى إنشاء المبنى الضخم للمحكمة حاليا، عندما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1954 بتقدير جيد، ودرجة الدكتوراه فى الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدا من جامعة عين شمس ، تدرج فى المناصب القضائية، وتوفى فى 9 مايو 2004 عن عمر يناهز السبعين عاما.

يصف القضاة وفقهاء القانون فترة رئاسته للمحكمة بأنها أزهى الفترات، فكانت المحكمة فى أكثر فترات القضاء الدستورى نشاطا فى مصر، وكتب عنه تلمذته وزملاؤه من القضاة بالمحكمة بأنه كان صاحب دور عميق اسهم به الدكتور عوض المر فى عملية تحديث المفاهيم وتطويرها‏،‏ والارتقاء بالفكر القانونى، ودعم حقوق الأفراد، كما أحدث تغييرا شاملا فى المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية.

المستشار محمد فتحى نجيب «4-9-2001 وحتى 8-8-2003 »

من مواليد القاهرة، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1958، وعين رئيسا لمحكمة النقض فى 17 يوليو 2001، ثم رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عين رئيسا للمحكمة الدستوريه العليا فى سبتمبر 2001، وقد كان أيضا عضو هيئة الدفاع المصرية التى مثلت مصر أمام هيئة التحكيم فى قضية طابا فى جنيف والتى استطاعت أن تثبت حق مصر فى استرداد طابا عام 1988.

 

يعد المستشار فتحى نجيب رائد العدالة المصرية، شارك فى سن العديد من القوانين الدستورية كواحد من أهم السلطات القانونية فى مصر، ومن هذه القوانين قانون التحكيم، قانون الملكية الفكرية، والقانون التجارى. كان عضوا فى وفد مصر الذى ناقش أكثر من 30 اتفاقا قضائيا عالميا. توفى فى التاسع من أغسطس 2003 عن عمر يناهز الخامسة والستين.

المستشار فاروق سلطان «1-7-2009 وحتى 30-6-2012 »

ولد فى 8 أكتوبر عام 1941 بساقلتة محافظة سوهاج. شغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، كما رأس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، وفى أول يوليو من عام 2009 أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وكان سلطان أحد الذين تولى رئاسة المحكمة من خارجها، وليس كما جرى العرف على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أو أقدم المستشارين بها.

 

تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية.

المستشار ماهر البحيرى «1-7-2012 وحتى 30-6-2013 »

مواليد 17 مارس 1943م، حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1969 م بتقدير جيد من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية سنة 1969 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

 

تدرج فى المناصب القضائية منذ بداية السلم، وأصبح مستشارا بمحكمة النقض عام 1987 ، فنائب لرئيس محكمة النقض عام 1991 وبعدها مباشرة فى العام نفسه عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

أعير البحيرى إلى بعض الدول العربية للاستفادة من خبراته فى المجال القضائى والقانونى، حيث أعير إلى ليبيا للعمل قاضيا من العام 1975 وحتى عام 1977، كما أعير للعمل عضوا بالنيابة العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1985 وحتى 1987 وقاضيا بمحكمة استئناف دبى خلال الفترة من العام 1992 وحتى عام 1997.

 

ومن أشهر الأحكام التى شارك المستشار البحيرى فى إصدارها قانون نواب التجنيد الذى بفضله تم إخراج أعضاء مجلس الشعب المتهربين من التجنيد، والحكم بدستورية قانون الخلع، وكذلك الحكم التاريخى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية وحل مجلس الشعب.

المستشار عدلى منصور « 1-7-2013 وحتى 30-6-2016 »

ولد 23 ديسمبر 1954 حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.

 

تولى 21 منصبا قضائيا خلال 43 عاما، بدءا من تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة فى نوفمبر 1970، مرورا بإعارته إلى السعودية للعمل مستشارا قانونيا لوزارة التجارة والصناعة، ثم تعينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو 2013 خلفا للمستشار ماهر البحيرى، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدى اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة، عقب ثورة 30 يونيو والتى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق « 1-7-2016 وحتى 31-7-2018 »

حصل على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفى عام 1970 عين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وفى عام 1971 عين بالسلك القضائى كمعاون للنيابة العامة.

 

ترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، انتقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001.

 

تنقل بين العديد من الهيئات القضائية، وهو ما أكسبه خبرة قانونية واسعة للتعامل مع جميع القضايا، ويحظى المستشار عبد الرازق باحترام من جميع القضاة وأعضاء المحكمة، هدفه الأول الالتزام بالقانون ويحرص على أن يكون أول من يطبقه.

 

شارك فى إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد جماعة الإخوان، وعدم دستورية قانون العزل السياسى، كما شارك أيضا فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وأصدر قرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتى "تيران وصنافير"، ليسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام.

المستشار الدكتور حنفى على جبالى «الرئيس الحالى للمحكمة»

مواليد 14 يوليو 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا عام 1975، ثم حصل على درجتى الماجستير والدكتوراة من جامعة عين شمس.

تدرج فى المناصب القضائية، حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام، ثم عين بمجلس الدولة وتدرج فى العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم جاء تعيينه بعد ذلك بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسا لها، حتى تم اختياره عضوا بهيئة المحكمة من عام 2001 وحتى الآن، حيث كان يشغل قبل اختياره منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.

كانت له مساهمات واضحة فى ترسيخ العديد من القواعد القانونية من خلال مشاركته فى الأحكام القضائية الصادرة، وشارك أيضا فى العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.  

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق