ما بين الحجية والقوة.. حكم هام لـ«النقض» بشأن «حجية الأحكام» (مستند)
الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:00 ص
أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن «حجية الأحكام» رسّخت فيه لعدة مبادئ قالت فيه: «الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية، أساس وشروط ذلك انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً إلى حكم منظور أمام محكمة النقض للمرة الثانية لم يفصل فيه بعد من المحكمة الأخيرة يُعتبر خطأ فى تطبيق القانون يوجب معه النقض والإعادة».
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم الطعن رقم 7614 لسنة 79 جلسة 2018/01/20 من دائرة السبت الجنائية «أ» برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية المستشارين حمدى أبو الخير، ومحمود خضر، والأسمر نظير، وخالد جاد، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض مارك وجيه، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.
المبدأ لدى محكمة النقض أنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: «تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون».
وكان مفاد النص السابق ذكره على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية، بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكماً جنائياً باتاً فى الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين – وفقا لـ«المحكمة» .
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات «....» فى الجناية الرقمية «....» لسنة «....» مركز «....» المقيدة برقم «....» لسنة «....» كلي «....» الصادر بجلسة 14 من أبريل سنة 2009 قد طُعن عليه بالنقض برقم «....» لسنة «....» ق وقضت محكمة النقض بجلسة 10 من يناير سنة 2010 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات «....» لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً، ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 20 من نوفمبر سنة 2011 بالنسبة للمتهم «....» بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه بالتضامن مع الأول والثالث وبإلزام الأول والثاني برد الحرز المختلس وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وطُعن على هذا الحكم بالنقض – للمرة الثانية – وقيد برقم .... لسنة .... ق، فقضت محكمة النقض بجلسة 14 من فبراير سنة 2017 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 9 من مايو سنة 2017 لنظر الموضوع وتأجلت لجلسة 12 من ديسمبر سنة 2017 ثم لجلسة 13 من فبراير سنة 2018 لضم الأحراز حسبما هو ثابت بالشهادة المقدمة من نيابة «....» الكلية ونيابة النقض المرفقتين بالأوراق.
وبحسب «المحكمة» - الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر فى الجناية المشار إليها سند الدفع لم يصبح باتاً وقت صدور الحكم المطعون فيه وغير مُنه للخصومة ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل فى الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده «....» لسابقة عقابه عن جريمة التزوير بالجناية رقم «....» لسنة «....» مركز «....» بجلسة 14 من أبريل سنة 2009 قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى فإنه يجب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للمطعون ضده «....» فقط .