لماذا تطالب «مشروعات الصرف» وزارة العدل ببراءة ذمتها من الرسوم القضائية؟

الجمعة، 01 فبراير 2019 10:00 ص
لماذا تطالب «مشروعات الصرف» وزارة العدل ببراءة ذمتها من الرسوم القضائية؟
وزارة العدل- أرشيفية
كتب- محمد أسعد

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل مطالبة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف من وزارة العدل بإعفائها من الرسوم القضائية، لعدد من القضايا المرفوعة ضدها.

تفاصيل النزاع القائم بين وزارة العدل، والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والذي تطالب فيه الهيئة براءة ذمتها من أداء مبلغ ما يقرب من 82 ألفًا، قيمة المطالبة بالرسوم القضائية في الدعويين رقمي 113 لسنة 2012 مدني كلي الصف، و147 لسنة 2012 مدني كلي بني مزار، وبراءة ذمتها من أداء مبلغ 35 ألفًا قيمة المطالبة بالرسوم القضائية في الدعاوى أرقام 3169 لسنة 2002 مدني كلي دمنهور، و6 لسنة 2013 مدني جزئي المحمودية، و8 لسنة 2013 مدني جزئي المحمودية، و22 لسنة 2013 مدني جزئي المحمودية.

أقيمت هذه الدعاوى ضد الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبصدور أحكام في تلك الدعاوى تم مطالبة الهيئة بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بموجب أوامر تقدير رسوم نسبية وخدمات، إلا أن الهيئة اعترضت على تلك المطالبات على سند من تمتعها بالإعفاء من الرسوم القضائية طبقًا لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

21111

وبموجب نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، أعفى المشرع الحكومة بنص صريح في عبارته، قاطع في دلالته، من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها، وانه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، لم يعد ثمة مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة، حيث إن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالًا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها.

ذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ «الحكومة» المنصوص عليه في المادة 50، ويتحقق بشأنها مناط الإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع ضدها، ومن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية في تلك الدعاوى، أما بالنسبة إلى الدعاوى التي تُرفع ضدها، فإن نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنفة البيان قصر الإعفاء من الرسوم القضائية الذي يقرره على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وبالنظر إلى أن نص الإعفاء من الرسوم القضائية هو نص استثنائي، باعتباره يقرره إعفاء خروجا على الأصل العام، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه، أو التوسع في تفسيره، أو مد نطاق تطبيقه إلى حالات لم يشملها، وعليه فإن هذا الإعفاء لا يطبق على الدعاوى التي ترفع ضدها.

 

21111111
 

وتبين أن الثابت من الأوراق أن الدعاوى قد أقيمت ضد الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبصدور أحكام في تلك الدعوى تم مطالبتها بأداء الرسوم القضائية، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بموجب نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنفة البيان يقتصر على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، ومن ثم تغدو الهيئة ملزمة قانونًا بأداء الرسوم القضائية في الدعاوى المشار إليها، بحسبانها مقامة ضدها وليس منها، الأمر الذي يكون معه طلب الهيئة براءة ذمتها من أداء الرسوم غير قائم على سند صحيح من القانون.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف براء ذمتها من المبالغ محل المطالبة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق