تفاصيل الخلاف بين ميناء دمياط و«الجمارك».. الأولى لم تحصل على تراخيص من الثانية (مستندات)
الأحد، 27 يناير 2019 06:00 م
كشفت أوراق حصلت عليها "صوت الأمة" تفاصيل الخلاف الذي وقع بين كلًا من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة لميناء دمياط البحري، وتأكيد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على إلزام الهيئة بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة المالية لمزالة نشاط تخزين البضائع.
تفاصيل النزاع بين وزارة المالية " مصلحة الجمارك" والهيئة العامة لميناء دمياط البحري، تبين أن وزير المالية طلب إلزام الهيئة الحصول على ترخيص من الجمارك بمزاولة نشاط تخزين البضائع الواردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لحساب الغير بساحاتها ومخازنها الكائنة داخل ميناء دمياط، من الالتزام بالأحكام والضمانات المنصوص عليها في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سابق إفتائها الذي انتهت فيه إلى إلزام الهيئة العامة لميناء دمياط البحري الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، وكذلك التزامها بالضمانات والجعالة المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية، حيث تبين للجمعية أن المشرع في قانون الجمارك وضع أصلًا عامًا مقتضاه خضوع جميع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المبينة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة، وجعل من مجرد ورود البضاعة إلى الإقليم الجمركي وإتمام إجراءات الإفراج عنها الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى.
واستثناءًا من هذا الأصل نص المشرع في الباب الرابع من القانون سالف الذكر على بعض النظم الجمركية الخاصة، ومن بينها نظام المستودعات، والتي يجوز بمقتضاها تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى لفترة معينة مقابل ضمانات عنها، وأداء الجعالة المقررة لمصلحة الجمارك.
وعرف المشرع المستودعات بأنها المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها، وجاء هذا التعريف عامًا دون تخصيص فيشمل تلك الموجودة داخل الموانئ البحرية أو خارجة، وتنقسم المستودعات إلى نوعين، مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير، ومستودع خاص، وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه، ويرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من مصلحة الجمارك، ويحدد وزير المالية رسوم التخزين، والنفقات الأخرى، والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك، والضمانات الواجب تقديمها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع العام.
أشارت الجمعية العمومية إلى أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات هيئات الموانئ المختلفة ناطت بهيئة الميناء المختصة دون غيرها إنشاء وإدارة واستغلال المستودعات والساحات والمخازن داخل حدود الميناء، حيث أن اختصاص هيئة الميناء في هذا الشأن إنما يستمد سلطتها في الإشراف على المال العام القائمة عليه، الأمر الذي لا يتعارض البته مع ما قد تستلزمه القوانين والقرارات ذات الصلة من ضرورة استيفاء بعض الإجراءات او الحصول على إذن، أو رخصة من جهة معينة، لزوم مباشرة أنشطة بعينها داخل الميناء، أو خارجه، ومن ذلك نظام المستودعات المنصوص عليه في قانون الجمارك والي يرخص بالعمل به بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مصلحة الجمارك.
وأكدت على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لميناء دمياط البحري تمارس نشاط تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لحساب الغير بالساحات والمخازن المملوكة لها داخل الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحري، فمن ثم تغدو ملزمة قانونًا بالحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بالأحكام، والضمانات، والجعالة المنصوص عليها في قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية.