جرائم الموظف العام: تخريب أو إتلاف المال العام (10)

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 03:00 م
جرائم الموظف العام: تخريب أو إتلاف المال العام (10)
كتب محمد أسعد

يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام «موظف الحكومة» كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم.

 

وفي سلسلة تقدمها صوت الأمة استنادًا إلى الدراسة البحثية، التي أعدها المستشار الدكتور فؤاد محمود عوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، توضح الفرق بين تلك الجرائم التي حددتها القوانين ومن بينها قانون العقوبات.

 

اقرأ أيضًا: جرائم الموظف العام: اختلاس المال العام (1)

 

وقبل الخوض في الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، نعرف في البداية الموظف العام وهم القائمون بأعباء السلطات العامة والعاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة لأفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة.

 

ويقصد بالموظف العام كذلك، كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

 

الجريمة العاشرة: جريمة تخريب أو إتلاف المال العام:

 

نصت على هذه الجريمة المادة 117 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات، حيث عاقبت كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر أو لإخفاء أدلتها.

وهذه الجريمة صورة من صور الإضرار العمدي بالأموال والمصالح وهى تمثل أقصى صور العدوان على المال العام الذي يعتبر المحافظة عليها من أبرز مسئوليات الموظف العام.

ولابد لتوافر هذه الجريمة من صفة خاصة بالجاني وهى كونه موظفاً عاماً وأن يكون المال للجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله فإذا انتفت صفة الموظف أو كان لجهة غير جهة عمله لا تقوم هذه الجريمة وإنما يخضع فعله تأثيم مواد أخرى عقابية.


الركن المادي:
 

في هذه الجريمة هو فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمداً وأن يرد هذا السلوك العدواني على أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها. والأموال الثابتة هي العقارات أما المنقولة فهي ما عداها ويدخل فيها الأوراق بطبيعة الحال، وفعل التخريب هو جعل المال غير صالح للاستعمال فيما أعد من أجلة مثل تحطم سيارة أو هدم عقار أم الإتلاف فهو تخريب جزئي ينقص من منفعة الشيء مثل كسر زجاج سيارة، أي وضع النار فهو إضرام النار في الشيء سواء اشتعلت أو لم تشتعل.


والركن المعنوي:

 

يتمثل في القصد الجنائي العام الذي يفترض علم الجاني بصفته وبأن المال الذي خربه أو أتلفه أو وضع فيه النيران مملوك للجهة التي يعمل بها أو يتصل عمله بها يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار، فإذا تخلف العلم انتفت هذه الإرادة لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائي ولذلك لا تقوم الجريمة في حق الموظف إذا ألقى بعقب سيجارة كان يدخنها فترتب على ذلك اشتعال النار في المال المملوك للجهة التي يعمل بها لانتفاء إرادة وضع النار، حيث يعلن مساءلته في هذه الحالة عن الخطأ الذي أحدث ضرراً جسيماً بأموال الجهة التي يعمل بها.

وهذه الجريمة تعتبر جناية في صورتها البسيطة عقوبتها الاشتغال المؤبدة أو المؤقتة لكن تشدد العقوبة لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة إذا توافرت ظروفها المشددة وهى إذا كان الغرض تسهيل ارتكاب جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو إخفاء أدلتها.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق