جرائم الموظف العام: تسخير العمال (9)

الخميس، 20 ديسمبر 2018 06:00 م
جرائم الموظف العام: تسخير العمال (9)
جرائم الموظف العام: تسخير العمال
كتب- محمد أسعد

يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام «موظف الحكومة» كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم.

وفي سلسلة تقدمها صوت الأمة استنادًا إلى الدراسة البحثية، التي أعدها المستشار الدكتور فؤاد محمود عوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، توضح الفرق بين تلك الجرائم التي حددتها القوانين ومن بينها قانون العقوبات.

اقرأ أيضًا: جرائم الموظف العام: اختلاس المال العام (1)

وقبل الخوض في الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، نعرف في البداية الموظف العام وهم القائمون بأعباء السلطات العامة والعاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة لأفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة.

ويقصد بالموظف العام كذلك، كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

الجريمة التاسعة: جريمة تسخير العمال:

نصت على هذه الجريمة المادة 117 من قانون العقوبات، حيث عاقبت بالأشغال الشاقة كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.

وهذه الجريمة تتعلق بسلوك الموظف العام الذي يستغل سلطات وظيفته في تسخير العمال واحتجاز أجورهم، وقد كان هذا السلوك محل تأثيم حماية لحقوق العمال وحريتهم في العمل التي كفلها الدستور الذي أكد على عدم جواز فرض أي عمل جبراً المواطنين إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

اقرأ أيضًا: يلزمها توافر ثلاثة أركان.. جرائم الموظف العام في الاستيلاء على المال العام (2)

ولابد لقيام هذه الجريمة من صفة خاصة للجاني وهو كونه موظفاً عاماً حتى يقضى فيها بالعقوبة المغلظة، أما إذا ارتكبها شخص عادى فتكون جنحة عقوبتها الحبس ويجب أن يكون الموظف مكلفاً بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها أو مكلفاً بقبض أجور وتوزيعها عليهم.

الركن المادي:

في هذه الجريمة يتمثل في صورتين أولهما استخدام العمال سخرة، وثانيهما الامتناع بغير مبرر عن إعطاء الأجور أو بعضها وقت استحقاقها، والمقصود بالسخرة هو حمل العامل على أداء العمل بالمخالفة للقوانين والتعليمات رغماً عنه على نحو يتعارض مع حرية العمل حتى ولو كان ذلك مقابل أجر، أما الامتناع عن دفع الأجور فيكون في حالة قيام العامل بالعمل على نحو ما يقضى به القانون والتعليمات ثم يمتنع الموظف عن إعطائه أجره المستحق له كله أو بعضه دون سند مشروع يبرر ذلك.

الركن المعنوي:

للجريمة هو القصد الجنائي العام أي العلم بالصفة وبأنه مكلف بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها وبأنه يسخر العمال في أعمال لحساب هذه الجهات خلافاً لما تقضى به القوانين واللوائح، كما يجب أن يعلم باستحقاق العامل للأجر وأن ينصرف قصده إلى الامتناع عن إعطائه هذا الأجر كله أو بعض ولا عبرة بالباعث كما لو أراد الموظف توفير النفقات لصالح الجهة التي يتبعها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق