تفاصيل حكم مهم لمحكمة النقض حول سلطة صاحب العمل في إنهاء العقد (مستند)

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:00 م
تفاصيل حكم مهم لمحكمة النقض حول سلطة صاحب العمل في إنهاء العقد (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية حكماَ هاماَ بشأن سلطة صاحب العمل فى انهاء عقد العمل، قالت فيه: « أن الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ  من أسباب انتهاء خدمة العامل مادة 129 ق 12 لسنة 2003 مع اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي  مادة 69 من ذات القانون، وذلك مع عدم اعتباره تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد، واعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة، وعلة ذلك أن جريمة التجمهر والإتلاف  عدم اعتبارها جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إخلالاً بالتزامات ناشئة عن عقد العمل.  

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12، من الدائرة العمالية برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين حسام قرنى، وسمير سعد، والدسوقى الخولى، ومحمد الاتربى، ورئيس النيابة شريف أبو طه، وأمانة سر محمد إسماعيل.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه: «لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة»، يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا.

 

ولما كان الفصل-بحسب «الحيثيات»- لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون-هكذا قالت المحكمة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق