إشكالية.. كيف فسرت محكمتى النقض ومجلس الدولة سقوط الحق في اعادة حساب المعاش؟ (مستند)

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:00 م
إشكالية.. كيف فسرت محكمتى النقض ومجلس الدولة سقوط الحق في اعادة حساب المعاش؟ (مستند)
محكمة النقض - مجلس الدولة
علاء رضوان

فى الحقيقة أن هناك إشكالية وأزمة كبيرة يقع فيها الموظفين والعاملين عقب إحالتهم للمعاش تتمثل فى اعادة حساب المعاش بمضى سنتين من تاريخ الإحالة للمعاش حيث دار فى مثل هذا الأمر منازعات عدة وعملية شد وجذب بين الفقهاء وخبراء القانون كونه يسقط الحق أو لا يسقط.

تلك الأزمة لم تتوقف لدى المتخصصين فحسب بل وصلت إلى الشارع ذاته ممثلاَ فى كل من محكمتى النقض ومجلس الدولة ليستمر الخلاف حيث أن محكمة القضاء الإدارى تقضى بسقوط الحق فى إعادة حساب المعاش بمضى سنتين من تاريخ الإحالة للمعاش، غير أن محكمة النقض تقضى بجعل هذا الميعاد مفتوحا طالما أن الإخطار بربط المعاش لم يوضح عناصر الأجر الذي يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه. 

اقرأ أيضا: حكم لـ «النقض» بشأن سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن الطفل المتهم (مستند)

حكم القضاء الإدارى

محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة بجلسة 25/2/2018 قضت بعدم قبول دعوى اعادة حساب معاش وتسويته تم رفعها بعد سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش استنادا لنص الماده 1/142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تنص على أنه: «...لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية...»، الطعن رقم 62288 لسنة 62 قضاء ادارى جلسة 25/2/2018.

حكم النقض

 غير أن محكمة النقض كان لها تفسير أخر حيث صدر لها حكم بجلسة 12-1-2017 قالت فيه أن القيد الزمني الوارد في النص المشار إليه لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذي يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقيني وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون. 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن حجية الاحكام المستعجلة فى مسائل الإيجار والطرد (مستند)

ووفقا لـ«المحكمة»: « وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما قضى به برفض طلب الطاعنة بإعادة تقدير وربط المعاش المستحق لهما استناداً إلى قيام الهيئة المطعون ضدها الأولى بصرف الحقوق التأمينية لهما اعتباراً من 1/6/2000 وأنهما أقاما الدعوى بتاريخ 18/12/2002 ولا يجوز المطالبة بتعديل تلك الحقوق طبقاً لنص المادة 1/142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع أن القيد الزمني الوارد بهذا النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذي يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه ليتسنى له الطعن عليها إذا رأى وجهاً لذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث عناصر الأجر الذي يتم على أساسه حساب المعاش بما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه»، الطعن رقم 1436 - لسنة 78 قضائية - تاريخ الجلسة 12-1-2017.

1
 
 
 

 

2
 
 
3
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
 
6

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق