ما مدى أحقية ضم فترة الخدمة العسكرية لمدة العامل؟.. «النقض» تجيب (مستند)

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:00 م
ما مدى أحقية ضم فترة الخدمة العسكرية لمدة العامل؟.. «النقض» تجيب (مستند)
محكمه النقض
علاء رضوان

العديد من التساؤلات التى تثار بين الحين والآخر، بشأن قضية ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل، وهناك آراء متعددة في هذا الشأن، لذلك فإن إيضاح الأمر بتفصيل هو من الأهمية القصوى حتي يستطيع كل من له حق الوصول إليه.

محكمة النقض المصرية سبق لها أن أصدرت حكماَ هاماَ أجابت فيه عن تلك الإشكالية، حيث قالت فى حيثيات الحكم أن مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم 2 لسنة 8 ق «تفسير» والصادر فى 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) – أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء فى مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وذلك فى الطعن المُقيد 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06. 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ومدى سريانها (مستند) 

ولما كان المشرع- وفقا لـ«المحكمة» قد وضع قيداً على حساب هذه المدة فى مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج فى هذه الحالة .

لما كان ذلك، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى بمدوناته – أن الخبير أثبت بتقريره عدم اشتراط شغل الوظيفة المعين عليها المطعون ضده «سائق سيارة» حصوله على مؤهل دراسى معين، وأن شروط التعيين تتمثل فى إجادة القراءة والكتابة فقط، فأن طلب الأخير ضم مدة خدمته العسكرية استناداً إلى أنه من الحاصلين على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الزراعية قبل تعيينه يكون على غير سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد بمؤهل المطعون ضده ورتب على ذلك انتفاعه بحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون-بحسب «المحكمة». 

اقرأ أيضا: عن حق المستأجر فى ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق.. النقض توضح الحالات (مستند)

مفاد النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2003 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على قيام النزاع حول مدى أحقية المطعون ضده فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها فى تاريخ سابق على رفع دعواه الماثلة فى 4/4/2009 ، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع-طبقا لـ«المحكمة».  

(الطعن رقم 4970 لسنة 81 جلسة 2014/04/06)

43287017_2168090990075970_4337121253253971968_n
43287017_2168090990075970_4337121253253971968_n

 

43289050_2168090943409308_3308892931401711616_n
43289050_2168090943409308_3308892931401711616_n

 

43298278_2168091130075956_5174225037967753216_n
43298278_2168091130075956_5174225037967753216_n

 

43335439_2168091060075963_7879653314567077888_n
43335439_2168091060075963_7879653314567077888_n

 

43346221_2168091100075959_4286903494901760000_n
43346221_2168091100075959_4286903494901760000_n

 

43433806_2168091016742634_3350049094738378752_n
43433806_2168091016742634_3350049094738378752_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق