حكم هام لـ«النقض» بشأن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى (مستند)

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
حكم هام لـ«النقض» بشأن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن الإلتزام بين البائع والمشترى، قالت فيه: «التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل، وأن عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه، لا أثر له، وعلة ذلك، وجوب تنفيذ البائع التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشترى».  

الحكم فى الطعن المقيد برقم 2407 لسنة 79 جلسة 2017/04/10، صدر من الدائرة المدنية «ه» برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، والسيد الطنطاوى، وأحمد فراج، وأحمد عبدالله، وبحضور رئيس النيابة عمرو عبد الحكيم، وأمانة سر محمد محمود الضبع.

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أن ضمان البائع عدم التعرض القانونى من الغير، حيث يقع تحققه  بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان مع عدم كفاية مجرد الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى واستثناء ذلك ثبوت حصول وقائع تؤدى إلى التعرض أو الاستحقاق استناداً إلى أساس قانونى أو كونه نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى، ومقتضاه يكون للبائع حق فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم.

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته .

أن البائع-وفقا لـ«المحكمة»- يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة، وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى، وإنصب التعرض على العين المبيعة، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح .

وعن الواقعة قالت المحكمة، اذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم 0000 لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 000 لسنة 2001 مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم 00 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه.

 وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية فى رفعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة فى رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه-هكذا قالت المحكمة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق