حكاية 143 فدانا باعها رئيس الوحدة المحلية لـ«بئر العبد» دون تفويض من محافظ شمال سيناء
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:00 صمحمد أسعد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، حكماً جديداً للحفاظ على أراضى الدولة، بشأن بيع رئيس الوحدة المحلية لمدينة بئر العبد، لـ143 فدانا لإحدى الجمعيات التعاونية، دون تفويض من محافظ شمال سيناء، ووضعت المحكمة حدا للتحايل بين المحليات والتعاونيات فى سبيل التأكيد على الممتلكات السيادية لأراضى الدولة، ويعطى الدولة السلطة المطلقة فى تحديد نوع المشروعات التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائبرئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادرومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 142فدان من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء نادى المنتزة بالاسماعيلية لإقامة مصيفا للأعضاء.
كما رفضت طلب الجمعية المذكورة تعويضها مبلغعشرون مليون جنيه عن الاضرار التى لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، «إن السلطة التنفيذية بجميعمستوياتها الإدارية منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة فى مجالاتها المختلفة بما فى ذلك مجال الإسكان، حيث تتمتع الدولة بسلطة مطلقة بشأن تحديد نوع المشروعات التىيمكن إقامتها بالساحل الشمالى لشبه جزيرة سيناء والتى تم حصرها فى المشروعات السياحية الحقيقية التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، والتى يخرج من نطاقها تلك المشروعات المصيفية وفق صريح ما ورد بكتاب الأمين العام لوزاة الدفاع، ومن ثم كان ممتنعا التصرف فى أية أراض بالساحل الشمالى بشمال سيناء لإقامة مشروع مصيفى ولا يوجد ثمة تفويض من محافظ شمال سيناء لرئيس مركز ومدينة بئر العبد للتصرف فى تلك مساحة 142 فدان لإقامة مشروع صيفى لأعضاءالجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء نادى المنتزة بالاسماعيلية».
وأضافت المحكمة: «إن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقدبيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدان دون تفويضمن محافظ شمال سيناء لاقامة مشروع مصيف لأعضائها علىشاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلاً بطلاقا مطلقاًوموقعا من غير ذى اختصاص، ويمسى غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادى عديم الأثر, مسئولاً قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه اهدار لمالمملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومةللتصرف فى هذا المال، فضلاً عن عدم الصدع بأحكام ممارسةالاختصاص أصالة أو تفويضا ويصير ذلك العقد هو والعدم سواءوغير مرتب أى التزام حقيقة فى جانب الجهة الإدارية».
وذكرت المحكمة: «أنه يلزم للاحتجاج بتصرف قانونى منسوبصدوره إلى جهة الإدرة سواء كان هذا التصرف بإرادة منفردة أوبتلاقى إرادتين كالعقود أن يثبت أنه صدر من المختص قانونا بالتعبير عن إرادة هذه الجهة أصالة أو نيابة بحسبان أن الاختصاص فى هذا الشأن يقوم مقام مقام الأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا انعدم الاختصاص جاء التصرف منعدما كما يجئ التصرف باطلاً بطلانا مطلقا عن انعدام الأهلية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص والثابت أن العقد المبرم بين الجمعية وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء بصفته مفوضاً من محافظ شمال سيناء وقد نازعت محافظة شمال سيناء صدورتفويض لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد ولم يثبت من الأوراق صدور تفويض أصلا من محافظ شماء سيناء إلى رئيس الوحدة المذكور».
واختتمت المحكمة: «إن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بايقاف تنفيذ أية مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبة جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه، وانه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق سيتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التى ستقام هى منشأة سياحية تتوافرفيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم إخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسة من وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات الغيرمصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالى الغربى لسيناء».