رسوم جديدة لتوثيق العقود بالشهر العقاري.. ومجلس الدولة يصفه بـ «غير الدستوري»
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:00 ممصطفى النجار
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الثلاثاء، مشروع قانون الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر. ويفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: «رسم مقرر، ورسم حفظ، ورسم نسبي ونقل ملكية، ورسم ثابت».
وتحدد الرسوم المقررة على العمال المنصوص عليها في هذه المادة بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال، ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.
كما يفرض الرسم المقرر على ما يأتى: توثيق المحررات، والتصديق على التوقعيات، والصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والمخلصات، والتأشيرات الهامشية، والبحث في السجلات والفهارس، والانتقال في حالة المحررات أو التصديق على التوقيع، إثبات التاريخ، الترجمة، التأشير على الدفاتر التجارية، المراجعة، طلب الشهر أو القيد.
وبحسب تقرير قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تضمنت المادة رقم 2 من مشروع القانون النص على فرض رسم مقرر على بعض الأعمال المحددة حصرًا بها، وقد تلاحظ القسم وجود لبس وغموض في تحديد ماهية تلك الأعمال مما يقتضي تحديدها بوضوح، فمن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط استحقاق الرسم يجب أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة، التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما مؤاده أن فرض الرسم في هذه الحالة يجب أن تقابله خدمة محددة تحديدًا دقيقًا، وإلا عُد مناط استحقاق الرسم مُلتبسًا وغامضًا على جمهور المتعاملين، ومُشكلًا في ذات الوقت اعتداء جسيمًا على ملكيتهم الخاصة.
وذلك عن طريق إجبارهم على دفع رسوم مقابل خدمات وهمية لا وجود لها بواقع الأمر، وهو بذلك قد يجعل من الرسم في هذه الحالة ووفقًا للتكييف القانوني الصحيح له ضريبة على اعتبار أنه قد أضحي في هذا المقام بمثابة جباية مالية لا تقابلها خدمات فعلية مباشرة للأفراد، «يراجع في ذات المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 95 لسنة 30 قضائية دستورية جلسة 1/8/2017، والدعوى رقم 2 لسنة 24 قضائية دستورية جلسة 14/12/2003»، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدة المشروع بغية بيان ذلك بالمشروع، درءًا لشبهة عدم الدستورية خصوصاً وانه لم يرد إلى القسم أى إيضاحات للاستفسارات المثارة.
وأضاف التقرير: وقد استبان للقسم ذات المحلوظة بالنسبة للبند (9) من المادة الثانية، والخاص بالتأشير في الدفاتر التجارية، فقد استبان للقسم أنه وفقًا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من القانون رقم 388 لسنة 1953 بشان الدفاتر التجارية والمعدلة بالقانون رقم 58 لسنة 1954 يختص الموثق بالتوقيع على كل ورقة بدفتري اليومية والجرد، وفي حالة انتهاء الدفترين، فيجب أن يقوم التاجر بتقديم الدفترين إلى الموثق للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد أخر قيد وقبل استعمال الدفترين الجديدين، وهو ما قد يثير اللبس والغموض حول ما إذا كانت عملية التأشير على الدفاتر التجارية، ويكون معه توقيع الموثق المشار إليه غير خاضع للرسم، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعدة المشروع لتداركه، بغية الوضوح التشريعي.
وفيما يلى تستعرض «صوت الأمة» نص القانون وجدول الرسوم.. بالإضافة إلى تقرير قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:
1 (12)