شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة.. تعرف على قيمة التعويض المستحق في حالة الفصل التعسفي
الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:00 م
تقدر قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفي بواسطة اللجنة ذات الاختصاص القضائي، ذلك إذا لجأ إليها طالبا منها تقدير التعويض المستحق الذي لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل، والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسي بالإضافة إلى الأجور المتغيرة.
الفصل التعسفي
تعريف الفصل التعسفي:
لم يتطرق المشرع لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة القانون من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .
اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين.. حدود طاعة المرؤوس للأوامر التي تفضي لارتكاب جريمة
عبء إثبات الفصل التعسفي:
يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون وينتقل عبء إثبات مشروعية الفصل لصاحب العمل وأنه كان لأسباب الآثار القانونية للفصل التعسفي:
المطالبة بالتعويض:
وحيث تنص المادة (221) من قانون العمل رقم21 لسنة 3002 إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد (عقد العمل) دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي هذا الشأن تري محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي.
اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين في القطاع الخاص.. حق العامل بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات
ويري المستشار بسام عبدالكريم ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ أن هناك العديد من الملاحظات حول النص السالف وهي الآتي:
ـ إن المحكمة لا تملك إعادة العامل المفصول إلي عمله، بل يقتصر دورها علي القضاء بالتعويض فقط، وأن العبرة في سلامة قرار فصل العامل، وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت صدوره وإنهاء صاحب العمل عقد العمل وجوب أن يفصح عن الأسباب التي أدت إليه، وللعامل إثبات عدم صحتها.
ـ إن تقدير التعويض يتم علي ضوء مدة العمل وأجر العامل حيث يقضي بتعويض العامل بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ـ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات علاقة العمل والفصل التعسفي ومدة العمل وأجر العامل هي شهادة الشهود، ونادرا ما تستعمل وسائل إثبات أخري أمام المحاكم.
اقرأ أيضا: سلسلة حقوق العاملين في القطاع الخاص.. حق العامل بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات
ـ تملك المحكمة في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي إعادة العامل إلي عمله, ويعد ذلك استثناء من القواعد العامة باقتصار صلاحية المحكمة علي التعويض.
ـ اختلاف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه علي العامل عن الأجر المؤمن عليه لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويلجأ صاحب العمل إلي ذلك لتخفيف الأعباء المالية التي يسددها للهيئة, وهو ما يضع المحكمة في تردد بين تقدير التعويض وفقا للأجر الفعلي والأجر المؤمن عليه.
ـ يملك العامل فسخ عقد العمل مع صاحب العمل بشرط وجود مبرر مشروع وكاف وإلا وجب عليه التعويض.