بعد إنكاره نسبها.. المحكمة تلزم أب بدفع نفقة 5 آلاف جنيه لطفلته

الخميس، 04 نوفمبر 2021 02:00 م
بعد إنكاره نسبها.. المحكمة تلزم أب بدفع نفقة 5 آلاف جنيه لطفلته

أصدرت الدائرة 18 بمحكمة أسرة الهرم، حكماَ منصفا، ألزمت فيه أب، بدفع نفقة 5 آلاف جنيه، لطفلته البالغة من العمر سنة واحدة، حيث أنصف الحكم، الأم وطفلتها رغم إنكار الأب لنسبها.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 280 لسنة 2021، أسرة الهرم، لصالح المحامية أميرة السيد أبو العز، برئاسة المستشار عمرو فتح الله، وعضوية المستشارين ثروت شبانه، وعلى أبو العمايم، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد سمير، وأمانة سر محمد الفرماوى.

نزاع بين الأم والأب على دعوى نفقة

وجرت وقائع الدعوى، بإقامة السيدة، بموجب صحيفة مستوفاه لأركانها الشكلية المقررة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 يناير 2021، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها بفرض نفقة بنوعيها للصغيرة "مى"، وذلك اعتباراَ من تاريخ الامتناع عن الانفاق، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وانجبت منه الصغيرة "مى"، وترك صغيرته بلا نفقة ولا منفق وطالبته بالإنفاق عليها إلا أنه امتنع رغم قدرته ويساره كونه يعمل مهندس مدنى بإحدى الشركات في دولة خليجية، فتقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إلا أنه لم يتم التوصل لحل النزاع، ما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للحكم لها بالطلبات آنفة البيان.

وفى تلك الأثناء قدمت سندا لدعواها، حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من اشهاد طلاقها من المدعى عليه، المؤرخ 29 أبريل 2020، أولى رجعية والثابت به زواجهما بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وشهادة ميلاد الصغيرة "مى"، مواليد 30 نوفمبر 2020 وشهادة التسوية.  

 

 

مستندات مصحوبة بمفردات المرتب

وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه – محام – والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى وقصر وكيل الطلبات على نفقة بنوعيها للصغيرة من تاريخ التسوية، وقدم حافظتي مستندات طويتا على تحرى عن المدعى عليه ثابت به أنه يعمل مهندس مدنى – بإحدى الدول الخليجية – وبيان مفردات راتب المدعى عليه، صادر عن جهة عمله – شركة "........" – ثابت به أن راتبه الأساسي بمبلغ 15 ألف ريال سعودى، وإجمالى الراتب شاملاَ السكن والمواصلات والاتصالات بمبلغ 20 ألف و550 ريال سعودى، وأصل قيد ميلاد الصغيرة "مى".  

 

دعوى انكار نسب منظورة أمام المحاكم

بينما قدم وكيل - المدعى عليه – حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة دعوى انكار نسب الصغيرة رقم 2993 لسنة 2020 أسرة الهرم، والمقامة من المدعى عليه قبل المدعية، وصورة ضوئية من المحضر رقم 16486 لسنة 2020 إداري الهرم، وطلب وقف الدعوى الراهنة تعليقاَ لحين الفصل في دعوى انكار النسب المشار إليها، والنيابة العامة، فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم.المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كانت المدعية قد مثلت أمام المحكمة بوكيلها، وعدلت طلباتها بقصرها على طلب نفقة بنوعيها للصغيرة "مى" من تاريخ التقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الدعوى ومن ثم يكون الطلب سالف الذكر هو المعروض على المحكمة دون سواه، وهو ما تلتزم به المحكمة في قضائها وتباشر الدعوى على هذا الأساس.  

 

إنصاف الأم وطفلتها بحكم نفقة بـ 5 ألاف جنيه

وعن موضوع الدعوى – قالت "المحكمة" – لما كانت المادة 18 مكرر ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على المكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاَ عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".وهديا لما تقدم – وكان التداعي قرينة عدم الانفاق، وكان الثابت للمحكمة أن الصغيرة "مى" هي ابنة المدعى عليه طبقا لما هو ثابت بقيد ميلادها، والذي ثبت بها عجزها عن الكسب لصغر سنها، وخلت الأوراق من وجود مال لها يكفى لنفقتها، وأن في كسب المدعى عليه ما يكفى نفقة صغيرته، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم وجوب النفقة عليه – ولا ينال من ذلك إقامة المدعى عليه دعوى انكار النسب رقم 2993 لسنة 2020 أسرة الهرم لا سيما ولم يتصل الفصل فيها بحكم نهائي – وكان البين للمحكمة قدرة ويسار المدعى عليه على أداء النفقة أخذاَ من تحريات جهة الإدارة وبيان راتبه "عقد العمل" الذى أثبت دخله فمن ثم تقضى المحكمة بفرض نفقة بنوعيها للصغيرة تلزم بها المدعى عليه اعتباراَ من تاريخ التقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الحاصل في 30 ديسمبر 2020.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق