هل سيدفع المواطن 300 جنيه شهريا لسيارته؟.. قانون «السيايس» يجيب
السبت، 21 أغسطس 2021 04:00 مسامي سعيد
أعلنت محافظة الجيزة عن بدأ تفعيل قانون رقم 150 لسنة 2020 ، المعرف بـ "قانون السايس" والذي يضع حد لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون ويستغلون الطرق والشوارع الجانبية في جنى ثروة دون وجه حق، حيث تم ضوابط جديد من بينها تحديد تعريفة لكل سيارة لركن السيارة أمام المنازل.
ووفقا لما أعلنته المحافظة تحديد مبلغ 10 جنيهات للملاكي و20 للميكروباص والأجرة و30 جنيه للنقل والاتوبيسات، مشيرا إلى أن كل العاملين معهم مميزين بملابس موحدة بالإضافة إلى أنه سيتم وضع لافتات بأماكن الانتظار المخصصة بالشوارع، وأن أي مواطن يرغب في حجز مكان سيارته أمام محل إقامته وفقا للقانون، فيتم التعاقد مع الشركة بمبلغ 300 جنيه شهريا وفقا للائحة المنظمة.
وعلى الجانب الآخر، أثارت هذه التعريفة حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات حيث رحب العديد من المواطنين بانتهاء أسطورة السايس الذي كان يستغل المساحات الموجودة بالشوارع لحسابه الخاص ودون أي مجهود يذكر.
في المقابل أكد البعض أن دفع مقابل لركن السيارة أمام منازل المواطنين غير مبرر حيث لم تقوم المحافظة بأي عمل تستحق عليه تحصيل رسوم، مؤكدين أنه في حالة توفير جراجات جديدة يمكن دفع مقابل لها ولكن فكرة أن يتم تحصيل رسوم دون أي خدمة تقدم نشكل عبئا على المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تواجه العديد من المواطنين بسبب تبعات فيروس كورونا.
وحددت اللائحة الداخلية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع عدد من الشروط لإصدار ترخيص ممارسة مهنة السايس أو رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات والتي من بينها أن يتم تحديد السبب في حالة رفض إصدار الترخيص وكذلك بأن تكون مدة الترخيص 3 سنوات.
ووفقا للمادة الثانية من القانون تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
كما نصت المادة الثالثة على أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حفظ الطلب.
وفي حالة رفض طلب الترخيص يكون بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.
وحول كيفية تحديد الأماكن الخاصة بانتظار المركبات، تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، العام الماضى، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.