القانون يتصدى لفوضى السايس: لجنة بكل محافظة لتحديد الأماكن منعا للتكدس

الجمعة، 28 مايو 2021 03:00 م
 القانون يتصدى لفوضى السايس: لجنة بكل محافظة لتحديد الأماكن منعا للتكدس

يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، للتصدى للفوضى وضبط الشارع، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، حيث يتصدى لظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ممن يطلقون على أنفسهم سايس السيارات.
 
تعد أماكن انتظار المركبات هى المواقع التى تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، وبذلك أصبحت هناك منظومة لضبط الشوارع، وهذا الأمر سينعكس على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها، بالإضافة لتوفير فرص عمل عديدة للشباب.
 
فقد حظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات.
 
وحول كيفية تحديد الأماكن الخاصة بانتظار المركبات، تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .
 
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
 
ومن أبرز اختصاصات هذه اللجنة، تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
 
وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.
 
ومن أهم اختصاصاتها أيضا، تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، بالإضافة تحديد الضوابط والاشتراطات المطلوبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
 
وحول كيفية استخراج الترخيص، تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
 
ونظرا لما شهده الشارع خلال السنوات السابقة من انتشار "السايس" أو من يطلقون على أنفسهم سايس بدون سند، نظم القانون هذه الآلية ووضع حزمة من الاشتراطات لمن يرغب فى الحصول على الرخصة، تتمثل فى:
 
- إجادة القراءة والكتابة .
 
- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
 
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً .
 
- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .
 
- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
 
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
كما يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.
 
وتؤول نسبة (70%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وتصدى القانون لعملية التحصيل المادى مقابل الانتظار، حيث لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
 
وتضمن عقوبات لكل من يمارس النشاط دون سند قانونى، حيث ينص على" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
 
كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
 
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة