الحالات التي حددها القانون لإلغاء تراخيص البنوك.. تعرف عليها

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 م
الحالات التي حددها القانون لإلغاء تراخيص البنوك.. تعرف عليها

حددت المادة 173 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الجديد عددا من الضوابط والشروط والحالات التي يمكنه فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.
 
ونص القانون علي أن قرار الشطب يصدر من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
 
1 - إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
 
2 - إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
 
3 - إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
 
4 - إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
 
5 - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
 
6 - إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
 
7 - إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
 
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
 
1- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
 
2 - نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
 
ونوه القانون إلي أنه لا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان، علي أن يتم نشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق