قانون جديد يدمج الكيانات المعنية بإدارة الأموال المستردة وإنشاء قاعدة بيانات مٌحدثة
السبت، 31 أكتوبر 2020 02:31 م
سعياً لتوحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال المستردة والتي آلت ملكيتها إلي الدولة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، و المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، بما يحقق التجانس والتكامل التي تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، ادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية).
وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون في 9 مواد بخلاف مادة النشر، بينت فيها المادة الأولى المقصود ببعض العبارات في تطبيق أحكامه بما يكفل الوقوف علي المقصود منها دون لبس أو غموض وفي مقدمة ذلك، "الأموال" ويقصد بها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء أكانت مادية أو معنوية ، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، وأيا كان نوعها ، أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي او الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، فيما عرف "الأصول غير المستغلة" بأنها الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حرصها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التخطيط.
وانشأ مشروع القانون، جهازا يسمى " جهاز إدارة والتصرف في الأموال المٌستردة" يتبع وزير المالية وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع الإجازة لرئيس الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب في المحافظات الأخرى، ويحل هذا الجهاز محل كل من جهاز "تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" مع أيلولة جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وإلى جانب ذلك تم النص علي أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.
وحددت المادة (3) الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وفي مقدمتها إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلي الدولة والتصرف فيها، في 9 حالات حددها القانون علي وجه الخصوص، وفي مقدمتها الاموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنه 1956 المشار اليه، الأموال التي آلت ملكيتها للدولة علي إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، الأموال المؤمنة.
وتشمل الحالات، أيضا الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنها ، أو المستردة أو المقضي بردها، الأصول غير المستغلة التي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، فضلا عن الأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
كما يتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التي عهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إلي الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزا ، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
وتؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتناولت المادة الرابعة – حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهم الأعمال التي يلزم للجهاز القيام بها لمباشرة اختصاصاته، المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى وجه الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها ، بحسب الأحوال ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، فضلا عن التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز ، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر للاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية بناء على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول .
وأناطت المادة القانونية، بالجهاز أيضا إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز ، واتخاذ إجراءات شهرها،واتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري وفقا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، فضلا عن اتخاذ إجراءات تقنين واضعى اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز ،وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وإنشاء جدول للخبراء والمثمنين يتم قيدهم فيه وتحديد اختصاصهم ، ومعاملتهم المالية بقرار من رئيس الجهاز ، وللجهاز الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 91 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتخصيص أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين.