تزوير موقع رسمي على منصات التواصل الاجتماعي.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 م
تخوض الدولة المصرية حرب ضروس في مواجهة فيروس كورنا المستجد لمنع انتشاره وتفشيه، ومحاولة التصدي لآثاره الاقتصادية المدمرة وتطمين الناس بمصداقية وشفافية من خلال رصد البيانات الصحيحة عن المرض ونشرها وبثها عبر المواقع الرسمية وعلى شبكات التواصل الإجتماعي، بينما في جانب آخر تخرج علينا محاولات من البعض لبث معلومات مغلوطة وشائعات لضرب مصداقية الدولة لدى المواطن.
فيديوهات مفبركة
يتعمد بعض الأفراد والجماعات إلى بث الرعب والهلع في نفوس الناس وإشاعة الفوضى في المجتمع من خلال نشر وبث بيانات مغلوطة تارة عن المرض وتارة أخرى عن حال السلع في الأسواق ومسار العملية التعليمية، وذلك في فيديوهات مفبركة ونسبتها زورا إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة والتموين والتعليم ولإضفاء المصداقية الزائفة على تلك البيانات اصطنعوا مواقع على شبكة التواصل الإجتماعي ونسبوها بالمخالفة للحقيقة إلى مجلس الوزراء والوزارات المختلفة.
المواجهة القانونية
ظهرت إشكالية مع تفشي جائحة كورونا – كوفيد 19 – على مستوى العالم في اصطناع حسابات وهمية أو حقيقية من قبل أشخاص وجماعات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ونسبتها زورا للدولة لبث أخبار كاذبة عن فيروس كورونا تزعزع استقرار المجتمع ولو بشكل ساخر ممنهج.
صوت الأمة توضح كيف يتم مواجهة هذه الحسابات قانونيًا؟ بحسب استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
أوضح فاروق أن اصطناع مواقع على شبكة التواصل الإجتماعي ونسبتها زورا للدولة لبث أخبار كاذبة عن فيروس كورونا تزعز استقرار المجتمع ينم عن فجر وهدم للمجتمع، وهي ظاهره خطيرة واجهها المشرع الجنائي المصري في العديد من القوانيين كقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من خلال تجريم اصطناع مواقع علي شبكة التواصل الإجتماعي ونسبتها زورا الي أحد الي الأشخاص الاعتبارية العامة وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 وكذا قانون العقوبات.
تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب
فمن ناحية أولي نصت المادة 24 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات علي تجريم اصطناع موقع اليكتروني ونسبة زورا إلي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة إذ نصت تلك المادة علي أن: "يعاقب..... كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه"، ثم إضافة المادة 34 ظرفا مشددا إذ نصت علي أن: "إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى، تكون العقوبة السجن المشدد".
كما نصت المادة 7 من هذا القانون علي حجب مواقع التواصل الإجتماعي التي تبث أمور تهز أمن الوطن ولا شك أن الأمن الصحي يدخل في مدلول الأمن القومي، إذ نصت تلك المادة علي أن "لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.. ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده.
10 سنوات سجن
ومن ناحية ثانية نصت المادة 19 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 علي أن: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون "، ونصت المادة "2" المذكورة علي أن يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام ..أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب أو الإضراربالأمن القومي أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات من مباشرة نشاطها.
ونصت المادة 28 علي أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، ونصت المادة 29 علي أن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية.
قانون العقوبات
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما تنص المادة " 80 د فقرة أ " من ذات القانون علي أن" :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة آتت نشاطا من شأنه أمن شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".