«تسوية المنازعات».. رؤية حكومية جديدة لحل المشكلات المدنية والتجارية
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:56 م
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب، يتضمن حل المنازعات المدنية والتجارية بالوساطة الخاصة كبديل للجوء للقضاء لعدة أسباب أهمها اختصار الوقت وتخفيف العبئ والضغط علي القضاء بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلي التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، الذي سيتم تشكله حسبما نص القانون في المقبل اكد عدد من النواب ان القانون خطة جيدة لحل النزعات التجارية بعيدا عن الاجراءات القانونية المعقدة مطالبين بتعميم هذا المبدا علي عدد من القضايا في مقدمتها القضايا المتعلقة بالتعدي علي اراضي الدولة حيث سيتم مناقشة مشروع القانون من جانب اللجنة التشريعية خلال الأسابيع القالية القادمة
ملامح القانون
فيما يتكون مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل من 46 مادة مقسمة ألي أربعة أبواب، الأول ، يتضمن الوساطة الاتفاقية والباب الثاني يتضمن ، الوساطة الاتفاقية أثناء نظر الدعوى، فيما يتضمن الباب الثالث الوساطة القضائية ، أما الباب الرابع تضمن العقوبات و الأحكام الختامية ، حيث تتضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، وان تكون الوساطة بموجب اتفاق الأطراف كتابة علي ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً علي قيام النزاع أو بعده ، وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق علي اللجوء إليها سواء رفعت دعوي قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع
ووفقا للقانون، لأطراف الوساطة الخاصة التقدم بمحضر تسوية النزاع المعتمد من إدارة الوساطة إلي قاضي الأمور الوقتيه للإذن بتذييله اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز تذيل اتفاق التسوية بالصغية التنفيذية إذا تعلقت بحقوق عقارية أو بمنازعة مستناه من تطبيق القانون، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي إذا رٌفعت من أحد أطراف اتفاق الوساطة بشأن مسألة تم الاتفاق كتابة علي تسويتها دون تقديم محضر معتمد من إدارة الوساطة بتعذر الوساطة أو الوصول إلي تسوية أو إذا اتخذت إجراءات الوساطة وتم تحرير محضر تسوية معتمد من إدارة الوساطة.
وحسب القانون، تبدأ جلسة "الوساطة الخاصة" من اليوم وفي المكان الذي يحدده الوسيط، ويعلن به الأطراف وتنتهي الوساطة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة ما لم يتفق علي مده أخرى، ويقدم أطراف الوساطة للوسيط كافة المستندات المتعلقة بطلب الوساطة ولا يجوز للوسيط إلزام أي من الأطراف بتقديم وثائق محدده أو توجيه اليمين لأحدهم أو إلي الشهود
وتناول القانون الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب الوسيط، حيث يٌسدد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدره 500 جنية نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى كرسم للطلب بإدارة الوساطة في المحكمة الابتدائية المختصة، وتؤل حصيلته إلي الايرادات العامة للمحكمة الابتدائية، وتتحدد المصاريف الإدارية للوساطة في المنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة النزاع بحد أدني 1000 جنية، وأقصي 10.000 جنيه، أما بالنسبة للمنازعات غير محددة القيمة تكون المصاريف الإدارية 5 الاف، ويسدد طالب التسوية بالوساطة الرسوم بإدارة الوساطة وتودع الإتعاب بعد انتهاء إجراءات الوساطة وقبل اعتماد محضرها.
تعميمه علي جميع النزاعات
في نفس السياق قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة هدف تخفيف الضغط علي القضاء واختصار الوقت في فض النزاعات التجارية والضريبية الخاصة العادية مشيرا إلي انه من الممكن تعميم مبدأ فض المنازعات الموجودة بين المواطنين و الدولة فيما يتعلق ببعض القضايا التي تم فيها الاعتداء علي أملاك الدولة الخاصة مشيرا إلي أن اللجنة التشريعية ستقترح توسيع المجالات التي فض النازعات فيها من تجارية فقط إلي عدد اكبر من المجالات .
وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن مشروع القانون وصل إلي مجلس النواب وتم تحويله الي لجنة الإدارة المحلية لمناقشته ومن المفترض أن يتم تحويله إلي اللجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه ومن ثم مناقشته وتقديمه للجلسة العامة للتصويت عليه مشيرا إلي أن هناك ترحيب بمشروع القانون نظرا لأهميته وانه سيحل الآلاف من النزعات التجارية الموجودة.