قبل العيد.. ماذا قدمت مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لحل الخلافات بين الأزواج؟
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:00 ص
ساعات تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث دخول السرور والبهجة على الأسرة المصرية والإسلامية، إلا هناك مئات الأسر التى تغيب عن وجهها هذه السعادة والبهجة ، حيث توجد بعض الخلافات التى أدت إلى قطيعة ورفع دعاوى قضائية فى محكمة الأسرة بين طلاق وقضايا خلع.
وتزداد فى هذه الأيام عمل مكاتب التسوية داخل فى محاكم الأسرة، حيث تكثف من عملها المضنى فى إعادة تماسك الأسرة المصرية، وحمايتها بشكل كبير من الانهيار، والعمل على إزالة ما بين «الزوجين» من خلافات، وهى بالتأكيد ليست خلافات عادية وإلا لم تكن لتصل بهما إلى ساحات المحاكم، فلا شك أنها ستكون مهمة شاقة، لا يمكن الاستهانة بها.
فى التقرير التالى نرصد تلك المهمة الشاقة التى تقوم بها مكاتب تسوية الأسرة، وذلك بعد أن استحدث المشرع المصرى القانون رقم 10 لسنة 2004 الذى نص فيه على إنشاء محاكم الأسرة مستحدثأ فيه أيضاَ النص على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية – وهو ما لم يكن معمول به قبل سن هذا القانون.
ما هو الهدف الرئيسى من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الذى هو بمثابة بذل مساعى جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشئون الآسرية محمد ميزار.
حالات الوجوب لمكاتب المنازعات
يوجد في دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الآتية:
1-دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل «الخلع».
2-النفقات و الأجور.
3-حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
4-دعاوى الحبس.
5-الاعتراض على إنذار الطاعة.
6-مسكن الزوجية.
7-المتعة.
8-دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9-الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
10-الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
حالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب
لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات .
أ- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم.
ب- الدعاوى المستعجلة: كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها.
ج - منازعات التنفيذ .
د- الأوامر الوقتية .
مكاتب تسوية المنازعات الآسرية
نص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة «5» على: «تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل».
تكوين كل مكتب على حده.
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مهمة مكاتب تسوية المنازعات
والحكمة من ذلك هى محاولة إنهاء المنازعات الأسرية صلحا بين أطرفها قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، وذلك حفاظا على كيان الاسرة، وتتلخص فكرة مكاتب التسوية فى أن كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية اخصائى قانونى واخصائى اجتماعى واخصائى نفسى، ويجب على رافع الدعوى قبل أن يبادر برفع دعواه أمام محكمة الأسرة أن يلجأ أولا إلى مكتب التسوية المشار إليه، وذلك بالتقدم بطلب تسوية النزاع مع خصمه وديا أمام مكتب المنازعات الآسرية.
طريقة الانعقاد والجلسات
يتم تحديد جلسة لنظر هذه التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى المشكل منه كل مكتب من مكاتب التسوية، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول يحوى على إفادة من مكتب التسوية مبين بها تاريخ الجلسة وموعدها وذلك للحضور لنظر طلب التسوية المقدم، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
وفى اليوم المحدد لنظر جلسة التسوية يحضر طرفى الخصومة جلسة التسوية أمام تشكيل المكتب المكون من ثلاث أخصائيين هم من الأخصائى القانونى والنفسى والاجتماعى، ويقوم الخصم مقدم طلب التسوية بعرض المشكلة موضوع طلب التسوية ويبينها بالتفصيل للأخصائيين وفى حضور الخصم المدعى عليه.
التعقيب وإبداء الدفوع
وللمدعى عليه أن يبدى تعقيبه وأوجه دفاعه، وصولا إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحا بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع، ومثال الدعاوى التى يمكن فيها الصلح قانونا ويكون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية فيها وجوبى، كافة دعاوى النفقات، وما فى حكمها وكافة دعاوى التطليق وغيرها.
علما بأن الاخصائيين الذين يعملون بمكاتب التسوية هم دارسون ومؤهلون ومتخصصون فى حل المشكلات الاسرية، وبالتالى فهم اقدر من غيرهم على الوصول بطرفى الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين، وهم فى ذات الوقت حكام عدول فليس لهم اى مصالح شخصية مع هذا الخصم أو ذاك وصولا فى النهاية إلى حل المشكلة الاسرية محل النزاع بالطرق الودية حرصا على درء اى صدع آسرى قد ينشأ بين طرفين، وكذلك لانهاء النزاع صلحا قبل اللجوء للقضاء.
كما أن طرح الخصمان النزاع على اخصائيين متخصصين وسماع الرأى الصائب من هؤلاء، فيه تبصير لطرفى الخصومة، ففى حال إن وجد أحد أطراف الطلب المقدم أن التقصير من قبله بعد أن تبيين له ذلك من رأى الأخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى فى المشكلة محل النزاع يبدأ هذا الخصم المقصر بأن يتدارك ما فاته ويحاول أن يتخلص من اوجه تقصيره فى محاولة جادة وصولا إلى الصلح بين طرفي الخصومة الأسرية، حفاظا على كيان الأسرة.
ونظرا لأهمية مكاتب التسوية الواضحة والجلية فقد جعل القانون اللجوء إلى هذه المكاتب وجوبيا فى كل الدعاوى التى يجوز فيها الصلح، كما رتب المشرع الجزاء على رفع دعوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الاسرة مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، ألا وهو الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أولا.
إذ نص فى المادة 9 من ق 1 لسنة 2000
لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8).
وحرصا من المشرع على العدالة الناجزة وعلى السرعة التى تستوجبها قضايا الأحوال الشخصية فقد حدد المشرع ميعاد خمسة عشرة يوما كحد اقصى للانتهاء من التسوية، على أن تنتهى إما بالصلح يبرم عقد اتفاق وصلح بين الطرفين.
وإما تنتهى التسوية بعدم الوصول إلى حل بين طرفى الخصومة، وهنا احالة الطلب للمحكمة ويبادر مقدم الطلب برفع دعواه أمام محكمة الأسرة وعند نظر الدعوى يتم ضم ملف التسوية بكل ما يحويه من محاضر جلسات وتقرير الاخصائيين إلى ملف الدعوى المنظورة أمام القضاء، وذلك وفقا للنص المادة «8» يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الاجراءات القضائية، فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.
أى لابد أن ينتهى عمل مكتب التسوية بشان المنازعة المعروضة أمامه فى غضون خمسة عشر يوما علما بإن هذا الموعد هو موعد تنظيمى لا يترتب أى بطلان على مخالفته فيجوز أن تتم التسوية فى موعد اقصر من ذلك كما يمكن لطرفى الخصوم أن يطلبا زيادة مدة نظر طلب التسوية إذا كان هناك مساعى جدية للصلح.