فتوى تؤكد: أرباح مساهمة الحكومة المصرية في «الجسر العربي للملاحة» تؤول للخزانة العامة للدولة
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:30 م
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على سابق إفتاءها بأن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وأرسل وزير قطاع الأعمال العام، طلب إفتاء إلى مجلس الدولة لإعادة استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبرى في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربي للملاحة، في إطار الشكل القانوني لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الجسر العربي للملاحة متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.
وبموجب اتفاقية للتعاون الملاحي بين حكومات كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية، تأسست شركة الجسر العربي للملاحة، حيث ساهمت الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمالها أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحري آنذاك (الشركة القابضة للنقل البحري والبري حاليًّا)، ووقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير النقل، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986 بالموافقة على تأسيس الشركة.
ودب الخلاف بين وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن مدى أحقية الشركة في مساهمتها في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة وناتج أعمالها بحسبانها خلفًا لهيئة القطاع العام للنقل البحري التي كانت قد أدت حصة الحكومة المصرية في رأسمال شركة الجسر العربي للملاحة.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن إلى أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وأكدت على أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم (203) لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التي تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983، وأن تنتقل إلي الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق، كما تتحمل جميع التزاماتها، مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحري من حقوق والتزامات مالية وغيرها يئول إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حلت محلها وغدت خلفًا لها وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن لشركة الجسر العربي للملاحة طبيعة خاصة، تفرضها أوضاع تأسيسها وهيئة مؤسسيها والأساس الذي على قواعده تم هذا التأسيس، فقد تأسست هذه الشركة بموجب اتفاقية دولية للتعاون الملاحي بين حكومات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق تم توقيعها في 26/11/1985، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986، وأقرها ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته المعقودة في 16/6/1986.
واعتبر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي القانونين الحاكمين لنشاطها، وقد حدد عقد تأسيسها الدول الأعضاء المساهمة فيها، وعين رأس مالها بمقدار ستة ملايين دولار أمريكي، ونصيب كل دولة مساهمة فيها، وقصر المساهمة في رأس مال الشركة على الدول المتعاقدة، وقرر أن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة، ويرأسها أحد وزراء النقل بالتناوب فيما بينهم، وأن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء موزعين بالتساوي على الدول المتعاقدة ويسميهم وزير النقل بالدولة المتعاقدة، وحددت المادة الثامنة عشرة كيفية تعديل أي من مواد العقد والإجراءات واجبة الإتباع في هذا الخصوص، مقررة إمكان حصوله بموجب موافقة جمعيتها العمومية ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة فيها.
وأجازت الاتفاقية تعديل النظام الأساسي بقرار من الجمعية العمومية فيما لا يخالف المبادئ الأساسية الواردة بعقد التأسيس، الأمر الذي يقطع بأن تعديل أي من مواد عقد تأسيس الشركة المعنية– ومنها شخص المساهم في رأس مال الشركة– إنما تختص به جمعيتها العمومية، وفق إجراءات مقررة واجبة الإتباع إن أريد لهذا التعديل أن يستوي على جادة كل من المشروعية الداخلية وفق النظام القانوني المصري، والشرعية الدولية بحسبان أن تلك الشركة قد تأسست بموجب اتفاق دولي يضع كلًّا من الدول الأطراف عرضة لمسئوليات دولية إن هي خالفت أحكامه، وعليه فلا فكاك والحال هذه من وجوب لزوم كل من الدول الأطراف جميع الأحكام التأسيسية لهذه الشركة وعقدها التأسيسي، لا سيما أن تغيير أي من مواد التأسيس هو من الأهمية بمكان، إذ قرر النظام الأساس له إجراءات خاصة.
وقالت إنه يغدو لإجراء تغيير شخص الموقع على الاتفاقية، والمساهم في رأس مال الشركة، وهو التغيير الذي يندرج ضمن أحكام تعديل مواد عقد التأسيس، لزوم موافقة الجمعية العمومية للشركة ومصادقة حكومات الدول المتعاقدة وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة فيها، ولا محيد عن لزوم تلك الأحكام إن أريد لهذا التعديل أن يوافق قواعد المشروعية الداخلية وألا يرتب مسئوليات دولية.