بعد إقرار البرلمان.. قائمة المهددون بالغرامة في قانون الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019 12:00 ص
بعد إقرار البرلمان.. قائمة المهددون بالغرامة في قانون الجمعيات الأهلية
البرلمان
أمل غريب

أقر مجلس النواب، قانون الجمعيات الأهلية، في دور الانعقاد الرابع، والذي جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والذي يعد نقلة نوعية للعمل الأهلي في مصر، حيث استجاب البرلمان لكافة الملاحظات والأمور التي كانت تنتقد في قانون 70، وحفز العمل الأهلي وتأسيس المنظمات الأهلية، وسط ترحيب من كافة وسائل الإعلام العالمية.

شمل مشرع قانون «تنظيم العمل الأهلي الجديد»، في المادة 94 عددا من العقوبات التي يتم فرضها على أي من يخالف مواد وبنود القانون، بتوقيع غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه، ولاتزيد عن مليون جنيه.

على من ستطبق الغرامة:

- كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعة من أموال، بحسب الأحوال، وتؤل هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

- كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

وشمل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرم الجهات الإرهابية، إلى جانب إقرار القانون برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، وحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.

وحدد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ضوابط عمل المنظمات الأجنبية في مصر، وذلك من خلال طلب التصريح من قبل وزارة الخارجية برسم مالي يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، إلى جانب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق