لا يخشاه إلا الإرهابيون.. الضوابط والمحاذير للجمعيات في قانون تنظيم العمل الأهلي
الأحد، 21 يوليو 2019 07:39 م
منذ أن أقر مجلس النواب المصري قانون تنظيم العمل الأهلي، ولا تترك الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية مناسبة إلا وتشن هجوماً شنيعاً على القانون بحجة أنه يكبل العمل الأهلي في مصر، ويضعه تحت الرقابة الصارمة، وهنا تتكشف نوايا الجماعة الإرهابية في اختراق الجمعيات الأهلية بالعاصمة والقرى والنجوع، وما ترنو إليه من ترك أموال هذه الجمعيات دون رقابة ولا ضوابط، «صوت الأمة» تكشف خلال السطور المقبلة، الضوابط التي وضعها القانون لتنظيم العمل الأهلي وكذلك المحاذير التي وضعها لتلك الجمعيات.
بداية اعتبر قانون تنظيم العمل الأهلي، أموال الجمعيات أموالاً عامة تخضع لرقابة البنك المركزي، ومن أجل تطبيق هذا البند ألزم الجمعيات بإيداع أموالها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ووضع لها ضوابطاً حال تلقيها منحاً من الخارج، أو أي أموال نقدية.
ألزم القانون الجمعيات الأهلية بإنفاق ما تتلقاه من أموال من جهات خارجية مسموح لها بالعمل في مصر، فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية، وتقرير فنى يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية، ولا يجوز التصرف في التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف.
تنتظر الجمعية الأهلية، رداً من الجهة الإدارية للموافقة على صرف الأموال الممنوحة، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها، ومنح القانون للجمعية حق أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي.
منح القانون للجهة الإدارية الحق في التأكد من مطابقة اعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون أعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها. وحددت ذات المادة عدد من الإجراءات التي يجوز للوزير المختص اتخاذها لإزالة أسباب مخالفة الجمعية لأحكام المواد (28.26.25).
وأجاز القانون لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قراراً من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها وألزمت ذات المادة الجمعية ومجلس اداراتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
وأجاز للجمعية ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك.