زعيم الاغلبية البرلمانية: ٩٩٪؜ من مقترحات الحكومة لتعديل قانون العمل الأهلي لا تتضمن جديدا

الأحد، 07 يوليو 2019 09:57 م
زعيم الاغلبية البرلمانية: ٩٩٪؜ من مقترحات الحكومة لتعديل قانون العمل الأهلي لا تتضمن جديدا
الدكتور عبد الهادي القصبي

 
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في أولى إجتماعاتها مساء اليوم الأحد، مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والتي انتهت خلالها من مراجعة مواد الإصدار ومادة التعريفات وإبداء الملاحظات حولها.
 
وقال الدكتور علي عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، إن نحو 99% من المواد التي راجعتها اللجنة حتي الأن لا تتضمن تعديل جديد، بإستثناء بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في بعض المواضع.
 
وشهد الإجتماع إبداء أعضاء اللجنة عدد من الملاحظات، أولها فيما يتعلق بمواد الإصدار ومنها ما طرحته النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة حول ما تضمنته المادة الرابعة (إصدار) بشأن قيام الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الاهلي أو نشاط يدحل في أغراض الجمعيات الاهلية، بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو بمجرد إخطارها من الوزارة المختصة إيهما أقرب، حيث سألت: علي أي أساس سيتم توفيق الأوضاع حال إخطار الوزارة للكيان قبل صدور اللائحة التنفيذية، وبموجب أي قانون؟؟.
 
كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلي أن المادة السابعة من  مواد الإصدار في المشروع الجديد، تفيد بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، في حين أن القانون الذي سبق وناقشة المجلس والصادر بالقانون رقم 70 لسنه 2017، كان يتضمن إصدارها خلال شهرين فقط.
 
وفيما يتعلق بالمادة الأولي من الباب الأول من مشروع القانون تحت عنوان (هدف القانون والتعريفات) أقترح النائب محمد حامد، وكيل اللجنة، حذف المادة الأولي والخاصة بهدف القانون علي أن يتم تضمينها في الديباجة، الأمر الذي أيده أعضاء اللجنة.
 
وتنص المادة الأولي علي الآتي : "يهدف هذا القانون إلي تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك إنطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".
 
أما بالنسبة للتعريفات، شهدت مراجعتها إبداء عدد من الملاحظات ومنها ما يتعلق حيث تسأل أعضاء اللجنة عن بطبيعة الشخص الذي سيفوضة رئيس مجلس الوزراء في إصدار صفة النفع العام علي الجمعية، في ضوء التعريف الوارد بشأن (الجمعيات ذات النفع العام). 
 
وأشار النواب، إلي أن التعريف الخاص بالمؤسسة الأهلية شهد تعديلاً بخفض المبلغ المُحدد في القانون رقم 70 لسنة 2017 لإنشاء المؤسسة الأهلية وذلك ليكون بما لا يقل عن 20 ألف جنية بدلاً من 50 ألف جنية، واعتبرت اللجنة أن المبلغ قد يكون بسيطاً عند إنشاء مؤسسة. 
 
وسأل أعضاء اللجنة، عما إذا كانه سيمسح بموجب التعريف الجديد للأجنبي تأسيس مؤسسة من عدمه، حيث ينص التعريف الجديد علي أن المؤسسة الأهلية هي شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، ما لا يقل عن 20 ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول علي ربح أو منفعة ما. 
 
وشهدت المناقشات الإشارة إلي أن التعريف الخاص بالاتحاد الاقليمي طرأ تعديلاً عليه فيما يتعلق بعدد الجمعيات أو المؤسسات الاهلية أو الاثنين معا، المكونين له، وذلك حيث أصبح ينشأ من 15 علي الأقل بدلاً من 10 علي الاقل كما ورد بالقانون رقم 70 لسنه 2017.
 
وفيما يتعلق بالتعريف الخاص بـ"جهات التطوع" والذي عرفه مشروع القانون بأنه الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام، تسأل أعضاء اللجنة حول سبب إضافة "الجهات الحكومية" وما المقصود منها في المادة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق