لأول مرة فى الوطن العربي.. إلزام محام بتعويض «متدربة» عن فصلها تعسفيا
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 م
الفصل التعسفي والتعويض عن انهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون مبرر قانوني يجب أن يكون هناك رابطة سببيه بالنسبة للشركة مما يستحق معه العامل التعويض، وذلك طبقا لقانون العمل والقانون المدني، فقد جرى نص المادة «163» من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
فلابد إذ لقيام المسئولية من توافر خطأ و ضرر ثم علاقة سببية بينهما، ويعني لفظ خطأ في هذا المقام على نحو ما عبرت عنه مذكرة المشروع التمهيدي للقانون سائر النعوت والكني التي تخطر للبعض فيتناول الفعل السلبي «الامتناع» والفعل الايجابي على حد سواء.
وتنصرف دلالته الى مجرد الإهمال و الفعل العمد على حد سواء، حيث جاءت عبارة النص عامة مما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة معاقبا عليها أم لا يقع تحت طائلة القانون، وحيث ان المسئولية المترتبة على التعسف هي دائما مسئولية تقصيرية و لو كان محل التعسف حقا عقديا ويصدق ذلك على حالة التعسف في انهاء عقد العمل غير محدد المدة.
وفى هذا الشأن، ألزمت المحكمة العمالية، لأول مرة، محاميا بحرينيا بأن يدفع لمتدربة قام بفصلها تعسفيا، مبلغ 1360 دينارا عن الأجر المتأخر بالإضافة إلى بدلات الإخطار والإجازة السنوية والتعويض عن الفصل، وألزمته بإصدار شهادة نهاية خدمة للمحامية، ورفضت المحكمة دعوى أقامها المحامي.
وقالت محامية المدعية «غ.ح»، إن المدعية عملت لدى مكتب المحامي المدعى عليه كمحامية متدربة لقاء أجر شهري 400 دينار، وذلك بتاريخ 31/3/2016 حتى 26/7/2017، حينما فصلها من دون سبب مشروع ومن دون إخطار، الأمر الذي دعاها لإقامة الدعوى وطلبت في ختامها إلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي لها أجر شهر يوليو 2017، وبدل إخطار بنفس الأجر، و533 بدل إجازة سنوية، و426 دينارا كتعويض عن الفصل، وشهادة نهاية خدمة.
كما قدم المحامي دعوى طالب فيها بإلزام المحامية بأن تدفع ألف دينار تعويضا مؤقتا وإلزامها مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وقال إنه قد أنهى خدمة المحامية لمخالفتها أخلاقيات مهنة المحاماة وأعرافها، حيث استغلت كونها محامية متدربة لديه، وتعاقدت مع موكليه لحسابها الشخصي بالمخالفة للمادة 72 من قانون العمل، وقد ترتب على خطئها الجسيم – وآخرين يعملون لديه – إلحاق خسائر به تجاوزت 51 ألف دينار، وفقا لتقدير أحد الخبراء المحاسبيين والذي أوضح في تقريره أن مبلغ 51250 دينارا لم تدخل حساب مكتب المحامي ودخلت بحساب الموظفين الثلاثة العاملين في مكتبه، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى جنائية ضدهم، كما نوه بصدور حكم مجلس تأديب المحامين ضد المحامية بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لأنها تقدمت بدعاوى أمام المحاكم باسمها مباشرة، وقدمت لوائح دعاوى ووقعت عليها وترافعت أمام المحاكم وقدمت مذكرات واستلمت أحكاما وباشرت تنفيذها دون إشراف صاحب المكتب ومن دون علمه وذلك خلال فترة عملها في مكتبه.
وقالت المحكمة إنه لم يثبت خطأ المدعية بشأن ما تكبده المحامي من خسارة بحسب ما حكمت به المحكمة الجنائية بعدم قبول التظلم على قرار حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة، وأما بشأن قرار مجلس التأديب، فأوضحت المحكمة أن أصل الدعوى المنظورة هو العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، وأن ما ذكره المحامي بشأن خيانة الأمانة بإنشاء مكتب من الباطن والتسبب بخسائر له، لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة لم يقم الدليل على صحتها، إذ لم يقدم ثمة اتفاقية أتعاب محاماة موقعة من جانب المدعية دالة على وجود تواطؤ من جانبها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 346 دينارا والفائدة بنسبة 6% سنويا، من الأجر المتأخر صرفه مدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 400 دينار بدل إخطار، و188 دينارا بدل إجازة سنوية و426 دينارا تعويضا عن الفصل وشهادة نهاية خدمة عن الفترة من مارس 2016 حتى اغسطس 2018.