القول الفصل في التفرقة بين محامي الإدارات القانونية وباقي الهيئات القضائية

الخميس، 07 مارس 2019 03:00 ص
القول الفصل في التفرقة بين محامي الإدارات القانونية وباقي الهيئات القضائية
نقابة المحامين
علاء رضوان

 
بين محامو الإدارات القانونية الخاضعون للقانون 47 لسنة 1973 وباقي الهيئات القضائية في الاختصاصات المتشابهة تدور العديد من التساؤلات التى يجهلها الكثيرين سواء من المواطنين أو المهتمين بالشأن القانونى، ما يضعهم فى أحيان كثيرة فى مواقف محرجة.
 
«صوت الأمة» فى التقرير التالى يستعرض خلاصة القول في التفرقة بين محامو الادارات القانونية الخاضعون للقانون 47 لسنة 1973 وباقي الهيئات القضايا في الاختصاصات المتشابهة من حيث هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وغيرها وفقا للخبير القانونى أحمد عبد الحليم هيبه،  مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر.   

الفرق بين اختصاصات عضو الإدارة القانونية وبين أقرانه بالهيئات القضايا
 
أولا : هيئة قضايا الدولة 
 
صدر قانونها وكانت اختصاصاتها بموجب القانون النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج، كما كان من اختصاص قضايا الدولة التحقيق مع كبار موظفي الدولة، وهذا الاختصاص نُقل إلى هيئة النيابة الإدارية سنة 1956م، وفي ظل الدستور الحالي أضيفت اختصاصات جديدة لقضايا الدولة تتمثل فيما نصت عليه المادة 196 «9» من الدستور وهي ما يلي - بحسب «هيبه»:
 
- تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
 
- الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها.
 
6
 
- صياغة مشروعات العقود التى تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.
 
وبالمقارنة مع الادارات القانونية والتي تم انشائها عام 1973 يتبين الآتى: 
 
نصت المادة الأولى من قانون 47 لسنة 1973 على أنه: «الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام – الكلام لـ«هيبه».
 
وتتولى الإدارة القانونية:
 
أولاً: المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.
وللأسف نجد أن الدستور والقانون اعطى لهيئة قضايا الدولة كافة الصلاحيات والإمتيازات التي تعينه على القيام بدوره في حين أنه تم تجريد عضو الإدارة القانونية من أي صلاحيات تعينه على القيام بدوره. 

ثانيا هيئة النيابة الإدارية 

هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية. 
 
وجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نص في مادته 60 على اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق دون سواها مع وظائف القيادية والتي حددتها المادة الثالثة من القانون نفسه بوظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات، وكذلك تختص بالمخالفات المالية وما يحال إليها من السلطة المختصة. 
 
7
 
وبالمقارنة اختصاصات الإدارة القانونية نذكره الإختصاص الثانى طبقا للمادة الأولى من قانون الإدارات القانوني، وهو ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات التى تحال إليها من السلطات المختصة.
 
والثابت هنا أن اختصاص الإدارة القانونية جاء نص عام شامل لكافة التحقيقات فيما عدا ما تم حصره لاختصاصات النيابة الادارية في  الوظائف القيادية والمخالفات المالية، واذا وضعنا في الاعتبار أن حسن سير المرفق العام يستلزم ضبط أداء موظفي الدولة والتحقيق معه فيما ينسب لهم من مخالفات يتبين وبوضوح أن نسبة المخالفات التي ترتكب من سائر موظفي الدولة ما دون الوظائف القيادية يتم  التحقيق معه بمعرفة الإدارات القانونية، ومع ذلك نجد أيضا أن القانون اعطى كافة الصلاحيات للنيابة الادارية، للقيام بدورها وحرم عضو الادارة القانونيه من اى صلاحيات تعينه على دوره وترتب على ذلك مساؤى يكتب فيها مجلدات الكتب وينضب في كتابتها الأقلام.

ثالثا: إدارة الفتوى بمجلس الدولة 
وهي الجهة المخولة بإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص. 
 
ونصت المادة السادسة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الاختصاص الوجوبى لمجلس الدولة فيما يتعلق بهذا القانون ولائحته، هذا بالاضافة إلى أن قانون التعاقدات الحكومية الصادر برقم 182 لسنة 2018 نص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع العقود وعلى وجوب حضور أعضاء من مجلس الدولة للعمليات التي تتجاوز قيمتها نصاب معين يختلف  حسب نوع العطاء ويبدأ من ملايين الجنيهات. 
 
8
 
وهنا يجب ذكر باقى اختصاصات أعضاء الإدارات القانونية وهى: 
- إعداد مشروعات العقود وابداء الأراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين.
 
- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
 
- معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
 
- الأعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.
 
أحمد عبد الحليم
أحمد عبد الحليم
 
وبالمقارنة نجد أن اختصاص عضو الإدارة القانونية يبقى هو الأصل العام للمارسة العمل القانوني داخل الهيئة العامة وأن باقى الهيئات تمارس هذا الدور استثناء أو في حالة توفر نصاب قانونى أو إدارى أو مالى معين الأمر الذى يلقى بمعظم أمانة المال العام على عاتق عضو الادارة القانونية والذى يباشر العضو الواحد فيها كافة هذه الاختصاصات داخل الهيئة وتمارس الهيئات القضائية كل دور منهم منفرده حاملة كامل عتادها وسلطتها في حين يمارس عضو الإدارات القانونية هذا الدور دون اى صلاحيات أو حمايه تعينه على القيام بهذا الدور. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق