حكم هام بإلزام موكل بأداء أتعاب محاميه بالرغم من عدم وجود عقد إتفاق بينهما (مستند)
الإثنين، 15 أبريل 2019 05:00 م
لا شك أن هناك الآلاف من القضايا التى تنتهى بأزمات بين المحامى وموكله نتيجة تهرب الأخير «موكله» من أداء أو سداد أتعاب وكيله، الأمر الذى يصل في بعض الأحيان إلى مثول الطرفان أمام القضاء والمحاكم المختلفة، للفصل في خصومتهما والحكم بتقدير المستحقات المتأخرة عن أعمال المحاماة.
في حكم قضائي حديث أرست محكمة طامية الجزئية، مبادئ قانونية تضمن للمحامين حقهم في تحصيل أتعابهم المستحقة لدى الموكلين المتهربين من السداد، حتى وإن كانت الأتعاب غير متفق عليها بموجب عقد محرر بين الطرفين محدد القيمة مسبقا.
الدعوى القضائية التى قدمها وليد عبد الوهاب المحامى، كانت بمثابة رسالة شديدة اللهجة لأى موكل يظن لحظة أنه يستطيع النصب على المحامى بعد الإنتهاء من أداء عمله أو قضيته حيث يذهب الموكل بمجرد حصوله على الحكم لصالحه بإلغاء توكيل المحامى على وجه السرعة للتهرب من أداء الأتعاب للمحامى بعد أن يردد قائلاَ: «أعلى ما فى خيلك أركبه».
تفاصيل الحكم الذي حصل «صوت الأمة» على نسخة طبق الأصل منه، تدور حول قيام المحامي وليد عبد الوهاب بإقامة الدعوى المُقيدة برقم 115 لسنة 2014 مدنى جزئى طامية المرفوعة من حاتم أحمد الريشى، ضد كل من «حمادة.ل»، و«مسعود.ر»، لإلزامهما بأداء أتعاب محاماة تُقدر بـ10 ألف جنية، وبأن يؤدى 7 الأف جنية تعويضاَ أدبياَ ومادياَ.
وقائع الدعوى
وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها تتحصل فى أن المدعى عقد لواء خصومته القضائية ورفع دعواه على المدعى عليهما بصحيفة موقعة منه بصفته محام، وقيدت الدعوى، وأودعت قلم كتاب المحكمة وألعنت لهما قانوناَ، ضمنها فى ختامها طلب إلزامهما بأن تؤدى له مبلغ أربعين ألف جنية كتعويض مادى وأدبى عن الدعوى سالفة الذكر.
وقال شرحاَ لدعواه أنه بناء على التوكيل رقم 945 ب لسنة 2008 رسمى عام طامية والتوكيل رقم 2467 لسنة 2008 رسمى عام طامية، وبتكليف من المدعى عليهم قام بالحضور والمرافعة والدفاع عن المدعى عليهما فى الدعوى رقم 312 لسنة 2008 مدنى كلى طامية والمقامة من المدعو عبد الواحد أحمد عبد الوهاب والتى صدر فيها حكم قضائى لصالح المدعى عليهما، ولرفضهما مطالباته الودية بأداء ما هو مستحق له من عناء ومصروفات وأتعاب تلك الدعاوى، أقام دعواه الماثلة.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث أن تلك الدعوى تداولت بالجلسات أمام المحكمة، وعلى نحو ما سطر بمحاضرها مثل خلالها المدعي والمدعي عليه بشخصيهما بجلسة 4 أكتوبر 2018، وزعم المتهم بأنه قام بسداد كامل الأتعاب دون أن يقدم أي دليل على ذلك.
وأكدت المحكمة على أن المقرر عملا بالمادة رقم 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أنه للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، وبتقاضي المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
تقدير الأتعاب
ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وأقدمية درجه قيده في جداول نقابة المحامين، إلا أنه يجب ألا تزيد الأتعاب على 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله.
وكان من المقرر قانونا عملا بالمادتين 699 و709 من القانون المدني، أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلصا ضمنا من حالة الوكيل، فإذا اتفق على أجر للوكالة كان الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
واستندت المحكمة إلى أن قضاء محكمة النقض أرسى مبادئ قضائية نصت على أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، إلا أنه لا شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأداء أتعاب محاماة تُقدر بـ10 ألف جنية، وبأن يؤدى 7 الأف جنية تعويضاَ أدبياَ ومادياَ.